تجديد الإقامة السنوية أو منح إذن الإقامة لبعض أعضاء الهيئات الاجنبية
الفئة المستفيدة من الخدمة
|
الهيئات الثقافية.
|
مكان تقديم الخدمة
|
مركز الوزارة / مديرية الهيئات الثقافية ومديريات الثقافة في المحافظات
|
شروط الحصول على الخدمة
|
أن تكون الهيئة الثقافية مسجلة ضمن اختصاص وزارة الثقافة بموجب قانون الجمعيات النافذ.
|
الوثائق المطلوبة
|
- كتاب رسمي من طالب الخدمة يتضمن أسماء الاشخــاص الهـدف من تجديد أو منح الإقامة.
- صورة عن جوازات سفر الأعضاء المنوي تجديد أو منح الإقامة لهم.
- صورة عن إذن الإقامة القديم في حال التجديد.
- تتعهد الهيئة الثقافية بتحمل المسؤولية القانونية والمالية طوال فترة إقامتهم في المملكة الأردنية الهاشمية.
|
إجراءات تقديم الخدمة
|
- يُقدِّم طالب الخدمة كتاباً رسمياً يتضمن الوثائق المطلوبة، (في حال تقديم الطلب في المحافظات يُحوَّل إلى الوزارة).
- يُورِّد موظف الديوان الكتاب ويُحوّله إلى مديرية الهيئات الثقافية.
- يدرس المدير الطلب ويُحوِّله إلى قسم المتابعة لإعداد مخاطبة إلى وزارة الداخلية بمضمون الطلب.
- يُوقِّع مدير المديرية الكتاب، ويُرسَل إلى ديوان الوزارة لإعطائه رقماً صادراً.
- يُسلَّم طالب الخدمة نسخة من المخاطبة الموجّهة إلى وزارة الداخلية لمتابعتها.
- بعد استلام الردّ من وزارة الداخلية يُخاطب متلقي الخدمة بتنسيب الوزارة، وتُرسل نسخة من المخاطبة إلى مدير مديرية الثقافة في المحافظة.
|
المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة
|
وزارة الداخلية.
|
رسوم الخدمة
|
لا يوجد.
|
وقت إنجاز الخدمة
|
يوما عمل في المركز والمحافظات.
|