Logo 2 Image




التعليمات

تعليمات أجور وبدل استخدام مرافق وأجهزة ومعدات مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي / الزرقاء لسنة 2013

تعليمات أجور وبدل استخدام مرافق وأجهزة ومعدات مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي / الزرقاء لسنة 2013 والصادرة بموجب المادة رقم (10) من نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة رقم  (15) لسنة 2003  وتعديلاته والنظام المالي رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة(1)

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات أجور وبدل خدمات وأجهزته ومعداته لسنة 2013) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الوزارة : وزارة الثقافة.

الوزير : وزير الثقافة.

المركز : مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي.

المدير : مدير المركز.

المادة (3)

أ- يتم الحجز المبدئي من قبل الجهة صاحبة النشاط بشكل مباشر وبكتاب موجه الى مدير المركز يحدد فيه طبيعة النشاط والمرافق المطلوب حجزها وتاريخ إقامة النشاط ومدته، وذلك خلال مدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ إقامة النشاط ولا يعتبر هذا الحجز نهائياً إلا بعد توقيع الإتفاقية.

ب-  يتم تأكيد الحجز من خلال توقيع الإتفاقية ما بين الجهة صاحبة النشاط والمركز.

ج – يتم توقيع الإتفاقية الخاصة من قبل مدير المركز والجهة صاحبة النشاط مع ذكر إسم الشخص المفوض من قبلها للتوقيع على هذه الإتفاقية وبيان عنوانه الكامل وتدفع الجهة صاحبة النشاط كامل قيمة الحجز مقدماً وهي غير مستردة في حال مخافة هذه الجهة لعقد الإتفاقية.

د – إذا تم تأجيل أو إلغاء النشاط أو أي جزء منه بعد توقيع الإتفاقية من قبل الجهة صاحبة العلاقة بإقامة النشاط فإنه لا يترتب على المركز أي حقوق قانونية أو مالية وتعتبر أجور المرافق وبدل الخدمات المستوفاة إيرادات للخزينة العامة ويحق لمدير المركز وفي حالات مبررة أن يوافق على تأجيل النشاط لمرة واحدة فقط.

هـ - المركز غير مسؤول عن إدارة أو تنظيم أو ترويج أي نشاط لا يختص به وعلى الجهة القائمة بالنشاط القيام بالترويج والإعلان عن نشاطها بإسمها وليس بإسم المركز شريطة أن لا يشتمل الترويج على أي مساس بالمعتقدات الدينية والتقاليد والأعراف والآداب العامة ويحق لمدير المركز رفض إقامة أي نشاط في مرافق المركز دون إبداء الأسباب.

و – تخضع الإتفاقية الموقعة بين المركز والأطراف الأخرى وفق هذه التعليمات، لأحكام قانون رسوم طوابع الواردات المعمول به والتعليمات الصادرة بموجبه.

ز – يتولى المركز إشعار وزارة المالية بالنشاطات التي تتم بيع تذاكر إستيفاء رسوم طوابع الواردات وفق قانون رسوم طوابع الواردات المعمول به.

المادة (4)

أ – يستوفي المركز الأجور التالية لقاء إستخدام المرافق والأجهزة والمعدات التابعة له:-

مكان النشاط

التعرفة

ملاحظات

المسرح الرئيسي

300 دينار لليوم الواحد

مؤتمرات ومحاضرات وندوات وأمسيات

المسرح الرئيسي

250 دينار للعرض الواحد

أفلام وعروض موسيقية ومسرحيات وأخرى

تدريبات المسرح الرئيسي

50 دينار لكل ساعتي تدريب

 

قاعة روكس بن زائد العزيزي

150 دينار لليوم الواحد

مؤتمرات ومحاضرات وندوات وأمسيات شعرية وأخرى

قاعة المعرض الدائم للكتاب (1)

100 دينار لليوم الواحد

 

قاعة الفنون (2)

100دينار لليوم الواحد

معارض فنية مختلفة

قاعة متعددة الأغراض (3)

200 دينار لليوم الواجد

مؤتمرات ومحاضرات وندوات وأمسيات شعرية وأخرى

ب – يقصد بكلمة ( اليوم) لغايات هذه المادة ثماني ساعات عمل حد أعلى.

المادة (5)

 أ - تعفى الجهات التالية إعفاءً كاملاً من الأجور المستحقة لقاء إستخدام مرافق وأجهزة المركز المنصوص عليها في هذه التعليمات:-

  1. الديوان الملكي.
  2. رئاسة الوزراء.
  3. وزارة الثقافة ومديرياتها.
  4. نقابة الفنانين الأردنيين للنشاطات التي تنظمها وتقيمها النقابة.
  5. الدول والجهات والهيئات المرتبطة بإتفاقيات ثقافية وفنية مع المملكة الأردنية الهاشمية وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

ب – تعفى الجهات التالية إعفاءً " جزئياً" من الأجور المستحقة لقاء إستخدام مرافق وأجهزة المركز المنصوص عليها في هذه التعليمات بالنسب المبينة إزاء كل منها:-

  1.  الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والجامعات الرسمية بنسبة 30%.
  2.  الهيئات الأهلية التطوعية المسجلة لدى الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة بنسبة 40%.
  3.  الأحزاب السياسية الأردنية المرخصة من قبل وزارة الداخلية بنسبة 30%.
  4.  الهيئات الثقافية المسجلة لدى وزارة الثقافة بنسبة 60% مع مراعاة الفقرة (د) من هذه المادة.

ج – تعفى النشاطات المشتركة التاي تخدم أهداف الوزارة ورسالتها والتي تقام بالشراكة أو بالتعاون ما بين المركز وأي جهة أخرى، بموافقة الوزير بناء على توصية مدير المركز إعفاء كاملاً من الأجور المستحقة لقاء إستخدام مرافق وأجهزة المركز المنصوص عليها في هذه الحالات.

د – على الرغم مما ورد في البند (4) من الفقرة (ب) من هذه المادة تعفى الهيئات الثقافية المسجلة لدى وزارة الثقافة إعفاءً كاملاً من الأجور المستحقة لقاء إستخدام مرافق وأجهزة المركز المنصوص عليها في هذه التعليمات لنشاط واحد في السنة وبما لا يزيد عن يوم عمل واحد.

المادة (6)

على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذه التعليمات لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من وزير المالية ووزير الثقافة المستند الى توصية مدير المركز أعفاء أي نشاط أو أي جهة من دفع الأجور المنصوص عليها في هذه التعليمات إعفاءً كلياً أو جزئياً.

المادة (7)

يتم إستيفاء الأجور وبدل الخدمات المنصوص عليها في هذه التعليمات، وفقاً لأحكام النظام المالي المعمول به وتعديلاته الصادرة بموجبه.

المادة (8)

تلغى تعليمات أجور وبدل خدمات مرافق المركز وأجهزته ومعداته لسنة 2008 وأي نص في أي تعليمات أخرى إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذه التعليمات.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟