Logo 2 Image




التعليمات

تعليمات أجور وبدل استخدام مرافق وأجهزة ومعدات مركز الأمير الحسين بن عبد الله الثاني الثقافي/ معان لسنة 2013

"تعليمات أجور وبدل استخدام مرافق وأجهزة ومعدات مركز الأمير الحسين بن عبد الله الثاني الثقافي/ معان لسنة 2013 والصادرة بموجب المادة رقم 10 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة رقم 15 لسنة 2003 وتعديلاته والنظام المالي رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه"

المادة (1)

  • تسمى هذه التعليمات (تعليمات أجور وبدل خدمات المركز وأجهزته ومعداته لسنه 2013 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

  • الوزارة:  وزارة الثقافة
  • الوزير:  وزير الثقافة
  • المركز: مركز الأمير الحسين بن عبد الله الثاني الثقافي
  • المدير:  مدير المركز

المادة (3)

  • يتم الحجز المبدئي من قبل الجهة صاحبة النشاط بشكل مباشر وبكتاب رسمي موجه إلى مدير المركز يحدد فيه طبيعة النشاط والمرافق المطلوب حجزها وتاريخ أقامة النشاط ومدته وذلك خلال مدة لأتقل عن أسبوع من تاريخ أقامة النشاط ولا يعتبر هذا الحجز نهائيا ألا بعد توقيع الاتفاقية.
  • يتم تأكيد الحجز من خلال توقيع الاتفاقية ما بين الجهة صاحبة النشاط والمركز .
  • يتم توقيع الاتفاقية الخاصة من قبل مدير المركز والجهة صاحبة النشاط مع ذكر اسم الشخص المفوض من قبلها على هذه الاتفاقية وبيان عنوانه الكامل وتدفع الجهة صاحبة النشاط كامل قيمة الحجز مقدما وهي غير مستردة في حال مخالفة هذه الجهة لعقد الاتفاقية.
  • إذا تم تأجيل أو إلغاء النشاط أو أي جزء منه بعد توقيع الاتفاقية من قبل الجهة صاحبة العلاقة بإقامة النشاط فإنه لا يترتب على المركز أي حقوق قانونية أو مالية، وتعتبر أجور المرافق وبدل الخدمات المستوفاة إيرادات للخزينة العامة ويحق لمدير المركز وفي حالات مبررة أن يوافق على تأجيل النشاط لمرة واحدة فقط.
  • المركز غير مسؤول عن إدارة أو تنظيم أو ترويج أي نشاط لا يختص به وعلى الجهة القائمة بالنشاط القيام بالترويج والإعلان عن نشاطها باسمها وليس باسم المركز شريطة أن لا يشتمل الترويج على أي مساس بالمعتقدات الدينية والتقاليد والأعراف والآداب العامة ويحق لمدير المركز رفض إقامة أي نشاط في مرافق المركز دون إبداء الأسباب.
  • تخضع الاتفاقية الموقعة بين المركز والأطراف الأخرى وفق هذه التعليمات لأحكام قانون رسوم طوابع الواردات المعمول به والتعليمات الصادرة بموجبه.
  • يتولى المركز إشعار وزارة المالية بالنشاطات التي تتم فيها بيع تذاكر من أجل استيفاء رسوم طوابع الواردات وفق قانون رسوم طوابع الواردات المعمول به.

المادة (4)

أ- يستوفى المركز الأجور التالية لقاء استخدام المرافق والأجهزة والمعدات التابعة له:

  1. أجور استخدام مرافق المركز:

مكان النشاط

التعرفة

ملاحظات

المسرح الرئيسي

150 دينار لليوم الواحد

مؤتمرات ومحاضرات وندوات وأمسيات

المسرح الرئيسي

150 دينار للعرض الواحد

أفلام وعروض موسيقية ومسرحيات وأخرى

تدريبات المسرح الرئيسي

25 دينار لكل ساعتي تدريب

 

قاعة (1)

100 دينار لليوم الواحد

 

قاعة (2)

100 دينار لليوم الواحد

 

قاعة (3)

125 دينار لليوم الواحد

 

قاعة (4)

75 دينار لليوم الواحد

 

قاعة (5)

75 دينار لليوم الواحد

 

ب – يقصد بكلمة (اليوم) لغايات هذه المادة ثماني ساعات عمل حد أعلى.

المادة (5)

  • تعفى  الجهات التالية إعفاءً كاملا من الأجور المستحقة لقاء استخدام مرافق وأجهزة المركز المنصوص عليها في هذه التعليمات:-
  • الديوان الملكي.
  • رئاسة الوزراء.
  • وزارة الثقافة ومديرياتها.
  • نقابة الفنانين الأردنيين للنشاطات التي تنظمها وتقيمها النقابة.
  • الدول والجهات والهيئات المرتبطة باتفاقيات ثقافية وفنية مع المملكة الأردنية الهاشمية وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
  •  تعفي الجهات التالية إعفاء "جزئيا" من الأجور المستحقة لقاء استخدام مرافق وأجهزة المركز المنصوص عليها في هذه التعليمات بالنسب المبينة إزاء كل منها.
  1. الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والجامعات الرسمية بنسبة 30%
  2. الهيئات الأهلية التطوعية المسجلة لدى الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة بنسبة 40%.
  3. الأحزاب السياسية الأردنية المرخصة من قبل وزارة الداخلية بنسبة 30%.
  4. الهيئات الثقافية المسجلة لدى وزارة الثقافة بنسبة 60% مع مراعاة الفقرة (د) من هذه المادة .
  • تعفى النشاطات المشتركة التي تخدم أهداف الوزارة ورسالتها والتي تقام بالشراكة أو بالتعاون ما بين المركز وأي جهة أخرى بموافقة الوزير بناء على توصية مدير المركز إعفاء كاملا من الأجور المستحقة لقاء استخدام مرافق وأجهزة المركز المنصوص عليها في هذه التعليمات.
  • على الرغم مما ورد في البند (4) من الفقرة (ب) من هذه المادة تعفي الهيئات الثقافية المسجلة لدى وزارة الثقافة إعفاء كاملا من الأجور المستحقة لقاء استخدام مرافق وأجهزة المركز المنصوص عليها في هذه التعليمات للنشاط واحد في السنة وبما لا يزيد عن يوم عمل واحد .

المادة (6)

على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذه التعليمات ،لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من وزير المالية ووزير الثقافة المستند الى توصية مدير المركز إعفاء اي نشاط او اي جهة من دفع الأجور المنصوص عليها في هذه التعليمات إعفاءً كلياً أو جزئياً.

المادة (7)

يتم استيفاء الأجور وبدل الخدمات المنصوص عليها في هذه التعليمات وفقاً لأحكام النظام المالي المعمول به وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟