Logo 2 Image




التعليمات

تعليمات جائزة وزارة الثقافة للشعر النبطي

صادرة بموجب نظام نشر الثقافة والتراث رقم(21) لسنة 2007

المادّة الأولى:

تسمّى هذه التّعليمات تعليمات " جائزة وزارة الثقافة للشعر النبطي"، ويعمل بها بدءًا من تاريخ المصادقة عليها.

المادّة الثانية:

 يكون للكلماتِ الآتية المعاني الواردة إزاءَها حيثما وردَت ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الثقافة.

الوزير: وزير الثّقافة.

الأمين العام: أمين عام الوزارة.

اللجنة التنظيمية: اللجنة التنظيمية للجائزة.

لجنة التّحكيم: لجنة التّحكيم الخاصّة بتقييم مخطوطات الشعر النبطي.

المادّة الثّالثة: الأهداف

  1. إتاحة الفرصة للشعراء والشاعرات من الأردن لنشر أعمالهم والتعريف بهم.
  2. تشجيع الشعراء والشاعرات على كتابة دواوين شعر نبطي.
  3. رفد الساحة الثقافية بدواوين شعر نبطي على سوية فنية عالية.
  4. التعريف بالمنجز الشعري النبطي الأردني.
  5. تحريك المشهد الثقافي الأردني في مجال الشعر النبطي.

المادة الرابعة: آليات العمل والتنفيذ

  1. يُعلن عن الجائزة في مؤتمر صحفي بداية كل عام يتضمن كل ما يتعلق بتفاصيل الجائزة وتعليماتها.
  2. يُفتح المجال لكل الشعراء والشاعرات من الأردن للمشاركة في هذه الجائزة، عن طريق ترشيحهم لمخطوطاتهم، وفق أسس الجائزة وشروطها.
  3. يُقام حفل لاحق للإعلان عن أسماء الفائزين، يتخلله قراءات شعرية وتكريم الفائزين بالجوائز النقدية والدروع.

المادة الخامسة: الجوائز وشهادات التقدير

تمنح ثلاث جوائز على النحو الآتي:

  1. جائزة أولى وقيمتها ألفا دينار لأفضل مخطوط شعري يحتل المركز الأول.
  2. جائزة ثانية قيمتها ألف وخمسمئة دينار للمخطوط الذي يحتل المركز الثاني.
  3. جائزة ثالثة قيمتها ألف دينار للمخطوط الذي يحتل المركز الثالث.
  4. يمنح كل فائز شهادة تقدير لمشاركته وفوزه.

المادّة السادسة:

أ- يشكّل الوزير لجنة تنظيمية للجائزة برئاسته أو من يفوضه، وعضوية عدد من مديري الوزارة المختصين، تكون مهمّاتها في:

  1. التنسيب للوزير بأسماء أعضاء لجنة التّحكيم.
  2. استقبال المخطوطات والتأكد من استيفائها للشروط، وتحويلها إلى لجنة التحكيم.
  3. إعداد الترتيبات اللازمة لإعلان أسماء الفائزين.
  4. إعادة النظر في الجوائز وقيمتها في كل دورة.
  5. أي أعمال يكلفها بها الوزير في شأنِ الجوائز.

ب- يكلف الوزير أحد موظفي الوزارة للعمل سكرتيرا تنفيذيًا للجنة.

المادّة السابعة:

أ- يشكّل الوزير لجنة تحكيم لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، من الأكاديميين، وأهل الخبرة بتنسيب من اللجنة التنظيمية.

ب- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.

ج- تلتزم اللجنة معايير الموضوعية والحيادية والجِدّة وانسجام الفكرة، وسلامة القصائد من العيوب في الصياغة والوزن، والطباعة.

المادّة الثامنة: الشروط: 

أ- يشترطُ في العمل المقدّم لنيل الجائزة أن يكون:

  1. المتقدم به للتنافس على نيل الجائزة أردني الجنسية.
  2. مخطوطًا غير منشور سابقًا في أيّ وسيلة نشر ورقيّة أو إلكترونيّة.
  3. أصيلاً في مجاله، ولم يسبق لصاحبه أن فاز عنه بجائزةٍ محلّيّة أو دوليّة.
  4. المخطوط مطبوعا.
  5. محقّقاً للشّروط التي تعلنُ عنها اللجنة التنفيذية من حيثُ المبدأ.
  6. مؤدّيةً للرّسالة الثّقافيّة المتوخّاة من الجائزة.
  7. منسجمًا مع فلسفة قانون رعاية الثقافة المعمول به وأهدافه.

ب- شروطٌ أخرى:

  1. لا يحقّ لمن يتقدّم لنيل الجائزة في إحدى الدّورات أن يتقدم لنيل الجائزة في دورةٍ أُخرى بالعمل نفسه.
  2. يجوز لأي جهة أو شخص أن يتقدم للجائزة بمخطوط لشخص متوفى، مع تقديم الإثباتات اللازمة، وفي حال فوز المخطوط تؤول قيمة الجائزة لورثته الشرعيين.

المادّة التاسعة:

يجوز للجنة التحكيم حجب أيٍّ من  الجوائز أو كلها، أو قسمتها بين عملين أو أكثر بالتساوي، إذا تساوى عملان أو أكثر بدرجة التقييم والأهمية.

المادّة العاشرة:

تحدد اللجنة التنفيذية مدّة استقبال الطلبات في نص الخبر الذي ينشر في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة في كل دورة.

المادّة الحادية عشرة:

تتولى الوزارة نشر الأعمال الفائزة أو عرضها ضمن مشاريعها المختلفة، وحسب الإمكانات.

المادّة الثانية عشرة:

 يكافأ كل عضو من أعضاء لجان التّحكيم بمبلغ لا يزيد عن (250) مئتين وخمسين دينارًا أردنيًا.

المادّة الثالثة عشرة:

يصادق الوزير على قرارات اللجنة التنظيمية ولجنة التحكيم.

المادّة الرابعة عشرة:

تحال جميع الحالات التي لم تعالج في أحكام هذه التعليمات إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟