تعليمات جائزة وزارة الثقافة للشعر النبطي
صادرة بموجب نظام نشر الثقافة والتراث رقم(21) لسنة 2007
المادّة الأولى:
تسمّى هذه التّعليمات تعليمات " جائزة وزارة الثقافة للشعر النبطي"، ويعمل بها بدءًا من تاريخ المصادقة عليها.
المادّة الثانية:
يكون للكلماتِ الآتية المعاني الواردة إزاءَها حيثما وردَت ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الثقافة.
الوزير: وزير الثّقافة.
الأمين العام: أمين عام الوزارة.
اللجنة التنظيمية: اللجنة التنظيمية للجائزة.
لجنة التّحكيم: لجنة التّحكيم الخاصّة بتقييم مخطوطات الشعر النبطي.
المادّة الثّالثة: الأهداف
- إتاحة الفرصة للشعراء والشاعرات من الأردن لنشر أعمالهم والتعريف بهم.
- تشجيع الشعراء والشاعرات على كتابة دواوين شعر نبطي.
- رفد الساحة الثقافية بدواوين شعر نبطي على سوية فنية عالية.
- التعريف بالمنجز الشعري النبطي الأردني.
- تحريك المشهد الثقافي الأردني في مجال الشعر النبطي.
المادة الرابعة: آليات العمل والتنفيذ
- يُعلن عن الجائزة في مؤتمر صحفي بداية كل عام يتضمن كل ما يتعلق بتفاصيل الجائزة وتعليماتها.
- يُفتح المجال لكل الشعراء والشاعرات من الأردن للمشاركة في هذه الجائزة، عن طريق ترشيحهم لمخطوطاتهم، وفق أسس الجائزة وشروطها.
- يُقام حفل لاحق للإعلان عن أسماء الفائزين، يتخلله قراءات شعرية وتكريم الفائزين بالجوائز النقدية والدروع.
المادة الخامسة: الجوائز وشهادات التقدير
تمنح ثلاث جوائز على النحو الآتي:
- جائزة أولى وقيمتها ألفا دينار لأفضل مخطوط شعري يحتل المركز الأول.
- جائزة ثانية قيمتها ألف وخمسمئة دينار للمخطوط الذي يحتل المركز الثاني.
- جائزة ثالثة قيمتها ألف دينار للمخطوط الذي يحتل المركز الثالث.
- يمنح كل فائز شهادة تقدير لمشاركته وفوزه.
المادّة السادسة:
أ- يشكّل الوزير لجنة تنظيمية للجائزة برئاسته أو من يفوضه، وعضوية عدد من مديري الوزارة المختصين، تكون مهمّاتها في:
- التنسيب للوزير بأسماء أعضاء لجنة التّحكيم.
- استقبال المخطوطات والتأكد من استيفائها للشروط، وتحويلها إلى لجنة التحكيم.
- إعداد الترتيبات اللازمة لإعلان أسماء الفائزين.
- إعادة النظر في الجوائز وقيمتها في كل دورة.
- أي أعمال يكلفها بها الوزير في شأنِ الجوائز.
ب- يكلف الوزير أحد موظفي الوزارة للعمل سكرتيرا تنفيذيًا للجنة.
المادّة السابعة:
أ- يشكّل الوزير لجنة تحكيم لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، من الأكاديميين، وأهل الخبرة بتنسيب من اللجنة التنظيمية.
ب- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.
ج- تلتزم اللجنة معايير الموضوعية والحيادية والجِدّة وانسجام الفكرة، وسلامة القصائد من العيوب في الصياغة والوزن، والطباعة.
المادّة الثامنة: الشروط:
أ- يشترطُ في العمل المقدّم لنيل الجائزة أن يكون:
- المتقدم به للتنافس على نيل الجائزة أردني الجنسية.
- مخطوطًا غير منشور سابقًا في أيّ وسيلة نشر ورقيّة أو إلكترونيّة.
- أصيلاً في مجاله، ولم يسبق لصاحبه أن فاز عنه بجائزةٍ محلّيّة أو دوليّة.
- المخطوط مطبوعا.
- محقّقاً للشّروط التي تعلنُ عنها اللجنة التنفيذية من حيثُ المبدأ.
- مؤدّيةً للرّسالة الثّقافيّة المتوخّاة من الجائزة.
- منسجمًا مع فلسفة قانون رعاية الثقافة المعمول به وأهدافه.
ب- شروطٌ أخرى:
- لا يحقّ لمن يتقدّم لنيل الجائزة في إحدى الدّورات أن يتقدم لنيل الجائزة في دورةٍ أُخرى بالعمل نفسه.
- يجوز لأي جهة أو شخص أن يتقدم للجائزة بمخطوط لشخص متوفى، مع تقديم الإثباتات اللازمة، وفي حال فوز المخطوط تؤول قيمة الجائزة لورثته الشرعيين.
المادّة التاسعة:
يجوز للجنة التحكيم حجب أيٍّ من الجوائز أو كلها، أو قسمتها بين عملين أو أكثر بالتساوي، إذا تساوى عملان أو أكثر بدرجة التقييم والأهمية.
المادّة العاشرة:
تحدد اللجنة التنفيذية مدّة استقبال الطلبات في نص الخبر الذي ينشر في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة في كل دورة.
المادّة الحادية عشرة:
تتولى الوزارة نشر الأعمال الفائزة أو عرضها ضمن مشاريعها المختلفة، وحسب الإمكانات.
المادّة الثانية عشرة:
يكافأ كل عضو من أعضاء لجان التّحكيم بمبلغ لا يزيد عن (250) مئتين وخمسين دينارًا أردنيًا.
المادّة الثالثة عشرة:
يصادق الوزير على قرارات اللجنة التنظيمية ولجنة التحكيم.
المادّة الرابعة عشرة:
تحال جميع الحالات التي لم تعالج في أحكام هذه التعليمات إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.