دعوة العطاء رقم (ع م/4/2026) المتعلق بإنتاج وتصميم المحتوى المرئي والغرافيكي وإدارة حسابات ومنصات التواصل الاجتماعي لصفحات الوزارة لعام 2026.
- للاطلاع على الشروط الخاصة لعطاء انتاج وتصميم المحتوى المرئي اضغط هنا
- للاطلاع على نموذج الاقرار المتعلق بممارسات الاحتيال والفساد والإكراه اضغط هنا
أولاً: تعليمات الدخول للعملية الشرائية
1. تدعو وزارة الثقافة المناقصين المتخصصين الراغبين بدخول العطاء مراجعة موقع الوزارة الالكتروني www.culture.gov.jo للاطلاع على الشروط وكافة التفاصيل لشراء اللوازم/ الخدمات، المطلوبة الواردة وفقاً للمواصفات والشروط الخاصة والعامة والنماذج واستناداً لأحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 م وتعديلاته.
2. تطبق أحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022م وتعديلاته وملاحقه وتعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022، وتقرأ معاً وتكون ملزمة للمناقصين والمتعهدين.
3. يجب على المناقصين الراغبين بالاشتراك في العملية الشرائية الاطلاع على نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعديلاته وملاحقه والتعليمات الصادرة بموجبه، وعلى كافة وثائق الشراء، والتقيد بكافة الأحكام وكافة المتطلبات الواردة فيها.
4. يعتبر تقديم العرض من قبل المناقص إقرارا بالموافقة على جميع ما ورد بهذه الوثائق.
5. تشمل هذه الوثيقة أية وثائق متعلقة بعملية الشراء؛ دعوة العطاء، الشروط العامة والخاصة، المواصفات والمخططات والنماذج إن وجدت (أسس الإحالة) الواردة في الشروط الخاصة وأي وثائق أخرى مرتبطة في العملية الشرائية.
6. آخر موعد لتسليم العروض الساعة (12) ظهرًا من يوم الاثنين الموافق13/4/2026، علمًا بأنه سيتم فتح العروض بنفس اليوم.
ثانياً: تعليمات المناقصين:
1. يقدم العرض من المناقص أو ممثله موقعاً حسب الأصول من خلال إيداع عرضه بظرف مغلق في صندوق العطاءات الخاص باللوازم والخدمات الاستشارية المطلوبة والموجود في مكتب لجنة الشراء مبنى وزارة الثقافة رقم (2) وحسب الشروط الخاصة الواردة في العملية الشرائية.
2. يلتزم المناقص بأن يرفق بعرضه الوثائق التي تثبت ما يلي:
- الأهلية القانونية للدخول في العطاء وتتضمن تقديم ما يلي:
1.(شهادة السجل التجاري من وزارة الصناعة والتجارة والتموين سارية المفعول).
2.(رخصة مهن سارية المفعول).
3.(ما يثبت تسجيله على نظام الفوترة الوطني الالكتروني.
3. يجب على المناقص أن يراعي عدم وجود تضارب مصالح عند المشاركة في العمليات الشرائية عند إبرام عقد الشراء.
4. لا يجوز لأي مناقص أن يجري أي اتصالات مع الجهة المشترية أو يحاول بأي طريقة التأثير عليها أثناء تقييم العروض تحت طائلة استبعاد عرضه.
5. يجب ألا يكون قد صدر بحق المناقص الراغب بالمشاركة بالعملية الشرائية قرار حرمان من الاشتراك في عمليات الشراء -ساري المفعول- وفقاً لأحكام نظام المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه.
6. للجنة الشراء إلغاء أي عملية شراء في أي مرحلة من مراحل عملية الشراء وقبل توقيع المناقص عقد الشراء للوازم والخدمات الاستشارية كما للجنة الشراء إلغاء العملية الشرائية قبل الموعد النهائي لتقديم العروض دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع إلى لجنة الشراء بأي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضه، ولا يترتب في هذه الحالة على لجنة الشراء أي التزامات مادية أو غير مادية مقابل ذلك في أي من الحالات التالية:
أ. إذا لم تعد هناك حاجة للوازم أو الأشغال أو الخدمات.
ب. إذا تبين وجود خطأ أو نقص في وثائق الشراء.
ج. إذا ثبت وجود تواطؤ بين المناقصين أو حدوث احتيال أو فساد أو إكراه، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
7. تستبعد لجنة الشراء عرض المناقص وفقاً لأحكام نظام المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه.
8. يجب على المناقص تحديد موعد لتقديم الخدمات المطلوبة في العرض المقدم، علماً بأنه إذا لم يتم تحديد موعد للتقديم يعتبر التقديم حالاً أي خلال أسبوع من تاريخ توقيع أمر الشراء إلا إذا ورد خلاف ذلك في الشروط الخاصة، أو صدور كتاب من الجهة المسؤولة عن إدارة العقد للمباشرة والبدء بتقديم الخدمة المطلوبة.
9. يجب على المناقص التقيد بما جاء بأحكام المادة رقم (2، (3 من الملحق رقم 3 قواعد الأخلاق والسلوك من نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعديلاته وعليه توقيع النموذج المرفق ضمن العرض المقدم منه والذي يفيد بحظر الممارسات أو التصرفات التي تنطوي على الاحتيال والفساد والإكراه.
10. لا يتم الإفصاح للمناقصين أو أي شخص آخر عن المعلومات المتعلقة بالفحص والتوضيح والتقييم ومقارنة العروض والتوصيات المتعلقة بالإحالة قبل الإعلان عن إحالة العطاء.
11. يعد المناقص عرضه وفقا لوثائق الشراء بعد أن يدرس هذه الوثائق ويتفهم جميع ما ورد فيها فإن كانت الوثائق غير كاملة أو غير واضحة، أو وجد نقصا فيها، فعليه طلب الإيضاح من الوزارة قبل الموعد المحدد في وثائق الشراء ويتحمل المناقص النتائج المترتبة على عدم قيامه بالتحقق من استلام وثائق الشراء كاملة.
12. يجوز للمناقصين حضور فتح العروض أو إرسال ممثلين عنهم لهذه الغاية.
ثالثاً: الشروط العامة
1. يلتزم المناقص بتعبئة جميع الخانات الخاصة بالمواصفات المعروضة من قبله وإرفاق أية وثائق وكتالوجات تدعم وتوضح العرض المقدم من قبله وحسب ما هو مطلوب في الشروط الخاصة أو تطلبت طبيعة الخدمات ذلك.
2. ثمن نسخة العطاء (25) دينار غير مستردة.
3. تكون الأسعار ثابته وتقدم بالدينار الأردني شاملة للرسوم والضرائب والرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى، مع مراعاة أية إعفاءات مقررة من مجلس الوزراء لأي جهة حكومية أو وحدة حكومية ما لم يرد غير ذلك في الشروط الخاصة.
4. يلتزم المناقص بتقديم كفالة تأمين الدخول باسم عطوفة أمين عام وزارة الثقافة بالإضافة لوظيفته وبنسبة (3%) من قيمة العطاء وتقديم كفالة حسن التنفيذ بنسبة (10%) من قيمة العطاء لمن يرسو عليه العطاء.
5. تقدم التأمينات على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادر من أحد البنوك العاملة في المملكة؛ على أن يتم تثبيت اسم المناقص ورقم المناقصة ونوع التأمين، وفي حال تعذر على المناقص تعبئة ذلك على الشيك) باستثناء اسم المناقص (يلتزم بتغطية الشيك بخطاب خطي منه يتضمن معلومات الشيك) رقمه، اسم البنك، القيمة.
6. تقوم لجنة الشراء بإعلام المناقص خطياً قبل انتهاء عرضه ب (10) عشرة أيام على الأقل، لتمديد صلاحية عرضه، ويجب على المناقص الذي يوافق على التمديد أن يقوم كذلك بتمديد تأمين دخول العطاء والمناقص الذي يرفض تمديد فترة الصلاحية يستثنى من المنافسة ويعاد له تأمين دخول العطاء.
7. في حال قامت لجنة الشراء بتمديد موعد فتح العروض، يلتزم المناقص بتمديد مدة سريان العرض وتأمين الدخول.
8. سريان العروض وتأمين الدخول:
أ- في حال قامت لجنة الشراء بتمديد موعد فتح العروض، يلتزم المناقص بتمديد مدة سريان العرض وتأمين الدخول وأي مناقص لا يلتزم بذلك يتم استبعاده.
ب- يلتزم المناقص بمدة سريان العرض المعلن عنه في وثائق الشراء، ويجب ألا تقل مدة سريان تأمين الدخول عن مدة سريان العرض، ويفضل أن تزيد عن مدة سريان العرض بما لا يقل عن شهر.
9. يعتبر تقديم العرض من قبل المناقص تأكيداً منه بأنه أجرى التزاماً بكامل اللوازم المعروضة مع الخدمة المطلوبة وضمن مواصفات وشروط دعوة العطاء (العرض المقدم من قبله).
10. تمنح الأفضلية للمنتجات المحلية أو أي تسهيلات أخرى يحددها مجلس الوزراء، شريطة أن تفي هذه المنتجات بالمتطلبات اللازمة للإحالة.
11. لا يجوز للمناقص أن يرفق مع عرضه أية بدائل ما لم يرد غير ذلك بالشروط الخاصة.
12. تقدم العروض باللغة العربية إلا إذا ورد خلاف ذلك في الشروط الخاصة.
13. سيتم إحالة الخدمة المطلوبة على أساس سعري، واستيفاء المتطلبات الواردة في وثائق الشراء تقديم عرض فني ومالي معاً إلا إذا ورد خلاف ذلك في الشروط الخاصة.
14. للجنة الشراء أن تحيل خدمة أو أكثر من الخدمات المعروضة، أو جزءا منها إلا إذا ورد خلاف ذلك في الشروط الخاصة.
15.يجب تصحيح اي خطأ حسابي في العرض بقرار من لجنة الشرا، وإعلام المناقص بذلك على أن تجرى التصحيحات الحسابية كما يلي:
أ- في حال وجود تعارض بين سعر الوحدة والمبلغ الإجمالي، يجب اعتماد سعر الوحدة وتصحيح المجموع والسعر الإجمالي وفقاً لذلك، ما لم يكن هناك ما يثبت بشكل واضح أن العلامة العشرية في غير موضعها.
ب- في حال وجود خطأ في مجموع المبالغ في جدول الكميات نتيجة عملية الإضافة والطرح للمجاميع الفرعية فيجب اعتماد المجاميع الفرعية وتصحيح السعر الإجمالي وفقاً لذلك.
ج- في حال وجود تعارض بين سعر الوحدة رقماً وكتابة، يعتمد سعر الوحدة المثبت كتابة إلا إذا وجدت لجنة الشراء قرينة لاعتماد السعر رقماً.
د- إذا لم يقبل أي من المناقصين بعد التحليل والتقييم تصحيح الأخطاء فيجب استبعاد عرضه ومصادرة تأمين الدخول بقرار من لجنة الشراء.
ه- إذا تبين أن المناقص لم يقم بتسعير بند أو أكثر من البنود فيتم اعتبار تلك البنود غير المسعرة محملة على بنود المناقصة الأخرى، وعلى المناقص تنفيذها فيما إذا أحيلت عليه المناقصة وذلك بدون مقابل سواء أرفق تلك البنود أو لم يرفقها في عرضه.
• إدارة العقد:
تتم إدارة العقد حسب ما جاء بالشروط الخاصة وبخلاف ذلك يؤخذ بما يلي:
1. يتم إدارة العقد من قبل الوزارة ووفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام والتعليمات الصادرة بموجبه مالم يرد خلاف ذلك بقرار الإحالة.
2. يقوم الأمين العام بالتوقيع على عقد الشراء (أمر الشراء).
3. يتم دفع ثمن الخدمة من قبل الوزارة بعد البدء بتقديم الخدمة مالم يرد خلاف ذلك في الشروط الخاصة.
4. على المناقص الذي أحيلت عليه المناقصة وقبل توقيع عقد أمر الشراء دفع الرسوم المقررة بموجب التشريعات وتقديم تأمين حسن التنفيذ خلال المدة التي تحدد في كتاب التبليغ الذي يرسل إليه لاستكمال إجراءات التعاقد الخاص بقرار الاحالة.
5. تقدم الضمانات حسب ما جاء بنظام المشتريات رقم (8) لسنة 2022 الا إذا ورد خلاف ذلك في الشروط الخاصة/ قرار الإحالة:
أ- تأمين حسن تنفيذ للعطاء المحال عليه على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادر من أحد البنوك والعاملة في المملكة بمبلغ لا يقل عن 10% عشرة بالمائة من القيمة الإجمالية للإحالة أو حسب ما جاء بقرار الإحالة أو من القيمة التي تقدرها لجنة الشراء.
ب- تعهد شخصي مصدق من كاتب عدل ووفق النموذج المرفق أو الموجود على موقع دائرة المشتريات الحكومية.
6. في حال مخالفة المتعهد لأي بند من بنود العقد المبرم معه فعلى لجنة الشراء اتخاذ الإجراءات اللازمة والواردة في وثائق الشراء وفي نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه) الا إذا ورد خلاف ذلك في الشروط الخاصة.
7. يتم تغريم المتعهد من قبل الوزارة في حال تقصيره إلا إذا ورد خلاف ذلك في الشروط الخاصة/ قرار الإحالة على ألا يتعارض مع البند رقم 89 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه.
8. يعتبر توقيع أمر الشراء(العقد) من قبل المتعهد اعترافاً منه بأنه مطلع على كافة محتويات قرار الإحالة وأمر الشراء وكل ما يتعلق بهما، وأنه ملتزم التزاما تاماً بمحتوياتهما ومضمونهما.
9. يعتبر قرار الإحالة نافذ المفعول اعتبارًا من تاريخ تبلغ المتعهد القرار وتوقيعه على أمر الشراء مع الجهة المسؤولة عن إدارة العقد إلا إذا ورد خلاف ذلك في قرار الإحالة.
10. للجنة الشراء الحق بإنهاء عقد الشراء المبرم مع المتعهد في أي من الحالات التالية: -
أ - تقصير المتعهد في إنجاز العقد.
ب - ارتكاب المتعهد تصرفات تتسم بالاحتيال أو التلاعب أو الرشوة.
ج- الظروف القاهرة وفق أحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
11. إذا استدعت المصلحة العامة إنهاء عقد الشراء فيراعى دفع قيمة اللوازم أو الخدمات التي تم إنجازها قبل تاريخ انتهاء العقد، ودفع التكاليف التي تحملها المتعهد أو قيمة اللوازم التي تم إنتاجها لعقد الشراء.
12. لا يجوز للمتعهد أن يتنازل عن عقد شراء اللوازم أو الخدمات الاستشارية لمتعهد آخر دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من لجنة الشراء وبناءً على أسباب مبررة لذلك.