القوانين

قانون رعاية الثقافة وتعديلاته رقم 36 لسنة 2006

المنشور على الصفحة 1748 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4759 بتاريخ 16/5/2006
حل محل قانون رعاية الثقافة المؤقت رقم 3 لسنة 2003

المادة 1:
يسمى هذا القانون (قانون رعاية الثقافة لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2:
 يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الثقافة.
الوزير: وزير الثقافة.
الصندوق: صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.

تعديلات المادة:
-    هكذا أصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 25 لسنة 2008.

المادة 3:
تقوم فلسفة رعاية الثقافة في المملكة على المبادئ التالية:

‌أ. تنمية ثقافة وطنية شاملة في المملكة بما يؤكد هويتها بوصفها ثقافة أردنية عربية إسلامية إنسانية.
‌ب. توفير المناخ المناسب للإبداع في المجالات الثقافية والفنية.
‌ج. الاهتمام بالثقافة والفنون الجميلة والأدائية وتذوقها بما يتلائم مع قيمنا العربية والإسلامية.
‌د. توثيق الروابط والصلات مع الهيئات والمؤسسات الثقافية العربية والصديقة.
‌ه. تنمية إبداعات الإنسان الأردني وإطلاقها في مختلف المجالات.

تعديلات المادة:
-    هكذا أصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 25 لسنة 2008.

المادة 4:
تحقيقاً لمبادئ فلسفة رعاية الثقافة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، تتولى الوزارة المسؤوليات والمهام التالية:

‌أ. رسم السياسات العامة للعمل الثقافي وتوجيه مساراته في مختلف القطاعات على الساحة الأردنية بما ينسجم والسياسات العامة للمملكة والمصلحة الوطنية.
‌ب. التعريف بالحضارة العربية والإسلامية ونشر رسالتها وإبراز دور الأردن في مسيرتها وتوفير فرص لقائها وتفاعلها مع الحضارات الإنسانية الأخرى.
‌ج. تعميق الاعتزاز والولاء للثقافة الوطنية في المملكة والحضارة العربية الإسلامية وتأصيلها عن طريق مراجعة التراث الوطني والعربي والإسلامي
    في الفكر والعلوم والآداب والفنون وتحليله وتوثيقه ونشره في إطار فلسفة الأمة وقيمها .
‌د. تنمية العمل الثقافي بدعم الهيئات والمؤسسات الثقافية وتوفير الظروف المناسبة لإطلاق الطاقات الإبداعية والفنية.
‌ه. تعزيز الاهتمام باللغة العربية الفصيحة وتوظيفها في مختلف مجالات الحياة.
‌و. رعاية الإبداع الفكري والثقافي والفني وإبرازه ونشره.
‌ز. إنشاء المراكز والمتاحف الثقافية والفنية والشعبية والفرق المسرحية والشعبية بما يخدم الحركة الثقافية والفنية.
‌ح. دعم الأدباء والكتاب والفنانين ورعايتهم وتكريمهم وتشجيع المواهب المختلفة في سائر المجالات الثقافية والفنية في المملكة.
‌ط. تحديد معايير التمييز والإبداع في مختلف حقول الإنتاج الثقافي والفكري والفني وتطوير الأسس التي يمكن اعتمادها في إجراء المسابقات
     ومنح الجوائز التقديرية والتشجيعية.
‌ي. توطيد العلاقات الثقافية مع الدول العربية والصديقة بتشجيع الترجمة والمشاركة في المؤتمرات والمهرجانات الثقافية والفنية على الساحتين
     العربية والدولية وعند الضرورة يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعيين ملحقين ثقافيين في السفارات.
‌ك. تشجيع الاستثمار في قطاعي الثقافة والفنون وفقاً للأسس التي يضعها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.
‌ل. دعم المكتبات العامة، وجمع الوثائق الوطنية وحفظها وتصنيفها وفهرستها، وتطوير نظم المعلومات في قطاعات الثقافة والفنون.
‌م. ترسيخ المفهوم الديمقراطي بكل ما يمثله من التزام بحقوق الإنسان وحرية التعبير والرأي كما كفلها الدستور.
‌ن. إقامة المهرجانات الثقافية في المملكة والإشراف على المهرجانات التي تقام فيها وتنظيم أنشطتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وذلك بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

 

تعديلات المادة:
- هكذا أصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعّدل رقم 25 لسنة 2008.

ح. تكريم الأدباء والكتاب والفنانين وتشجيع المواهب المختلفة لدى المثقفين والفنانين في المملكة.

المادة 5:

‌أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تكون الوزارة المرجع المختص بتسجيل الهيئات والمؤسسات الثقافية والجمعيات والروابط الأدبية والفنية والأدائية والمتاحف الثقافية والفنية بما في ذلك الجمعيات ذات الطابع الثقافي والفني والعلمي، وتتولى مسؤولية الإشراف عليها ودعمها، ومتابعة أنشطتها المختلفة وفقاً لأهدافها وغاياتها وذلك استناداً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
‌ب. تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بتأسيس وتسجيل الهيئات والمؤسسات والمتاحف الثقافية والفنية وجميع الأمور المتعلقة بها وأسلوب إدارتها وكيفية حلها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
‌ج.  تتمتع الهيئات والمؤسسات والجمعيات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة والمسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون بالشخصية الاعتبارية.

تعديلات المادة:
- هكذا أصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 25 لسنة 2008.

أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تكون الوزارة المرجع المختص بتسجيل الهيئات والمؤسسات والمتاحف الثقافية وتتولى مسؤولية الإشراف عليها ودعمها، ومتابعة أنشطتها المختلفة وفقاً لأهدافها وغاياتها وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 6:

‌أ. ينشأ في الوزارة صندوق لدعم الحركة الثقافية والفنية يسمى (صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية) له موازنة مستقلة يعدها الوزير ويقرها مجلس الوزراء.
‌ب. يتولى الصندوق توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الحركة الثقافية والفنية وتنميتها والانفاق عليها بما يحقق فلسفة هذا القانون وأهدافه والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
‌ج. يكون للصندوق مجلس إدارة يتألف من الوزير رئيساً وستة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير على أن لا يتقاضى أي منهم مكافأة لقاء عضويتهم.
‌د. يمثل الوزير الصندوق لدى الغير.
‌ه. تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بالصندوق بما في ذلك مهام المجلس وصلاحياته وأسس صلاحيات الصرف من أموال الصندوق بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

تعديلات المادة:
- هكذا أصبحت هذه المادة بعد إلغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم25 لسنة 2008 حيث كان نصها السابق كما يلي:

أ. لمقاصد هذا القانون ينشأ صندوق لرعاية الحركة الثقافية يسمى (صندوق رعاية الثقافة) له حساب خاص ويعمل تحت إشراف الوزارة.
ب. تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بمهام الصندوق وتحديد موارده المالية وأسس وصلاحيات الصرف منه وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 7:
ملغاة.

تعديلات المادة:
- ألغيت هذه المادة بموجب القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات المعدل المؤقت رقم 29 لسنة 2009 وكانت قد أضيفت هذه المادة بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 25 لسنة 2008.

‌أ. تفرض لمصلحة الصندوق الرسوم التالية:

1. (5%) من قيمة نشر جميع أشكال الإعلانات في الصحافة والإذاعة والتلفزيون والأماكن العامة.
2. (2%) من قيمة رسوم ترخيص محطات إذاعية أو فضائية أو تجديد ترخيص المحطات العاملة.

‌ب. تحدد أسس وشروط استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك وحدة الاستيفاء بمقتضى تعليمات يصدرها وزير المالية لهذه الغاية.
‌ج.تستوفي دائرة الجمارك أو دائرة الضريبة العامة على المبيعات والدخل أو أي جهة رسمية ذات علاقة حسب مقتضى الحال، الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة ويتم توريد حصيلة هذه الرسوم إلى الصندوق وفق الأسس الواردة في التعليمات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 8:

‌أ. تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:

1. ما يرصد له في الموازنة العامة.
2. الهبات والتبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة له، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
3. ريع استثمار أموال الصندوق.
4. أثمان الكتب والمجلات التي تصدرها الوزارة.
5. ملغي.
6. المبالغ التي تؤول إلى الصندوق عند حل الهيئات المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون وبمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

‌ب. تعفى التبرعات والهدايا والوصايا المقدمة للصندوق من ضريبة الدخل وذلك فقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل المعمول به.
‌ج. يعفى الصندوق من الضرائب، بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات، ومن رسوم طوابع الواردات وأي رسوم وعوائد مالية لدوائر الحكومة والبلديات.

تعديلات المادة:
- ألغي البند (5) من هذه المادة بموجب القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات المعدل المؤقت رقم 29 لسنة 2009 وكانت قد أضيفت هذه المادة بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 25 لسنة 2008.

المادة 9:
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بموعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون بما في ذلك المتعلقة منها بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية ونشر الثقافة والتراث.

تعديلات المادة:
- أعيد ترقيم المادتين (7 و8) لتصبحا برقم (9 و10) بموجب القانون المعدل رقم 25 لسنة 2008.

المادة 10:
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

تم التحديث بتاريخ 14/10/2026

 

كيف تقيم محتوى الصفحة؟