Logo 2 Image




الانظمة

نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم 172 لسنة 2016

المنشور على الصفحة 7058 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5434 بتاريخ 2016/12/15
صادر بموجب الفقرة 2 من المادة 3, الفقرات 6, 8 من المادة 4, الفقرة 8 من المادة 4 من قانون رعاية الثقافة وتعديلاته رقم 36 لسنة 2006

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة

وزارة الثقافة.

الوزير

وزير الثقافة.

التفرغ

التفرغ الإبداعي الثقافي. 

المبدع

الشخص المتميز في حقول الإبداع الأدبي والفني .

المتفرغ

المبدع الأردني الذي تم إقرار تفرغه منفرداً أو مجتمعاً مع غيره.

المشروع الابداعي

العمل الذي يتقدم المبدع من أجله للتفرغ.

الدعم

المبلغ المقدم للمبدع لإنجاز مشروعه الإبداعي إضافة إلى الاحتياجات اللازمة لتنفيذه.

اللجنة التنظيمية

اللجنة التنظيمية للتفرغ الإبداعي المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

اللجنة الفنية

لجنة فنية أو اكثر متخصصة يشكلها الوزير بناء على تنسيب اللجنة التنظيمية لدراسة المشاريع الإبداعية واختيارها ومتابعتها.

المادة 3

أ. يشكل الوزير لجنة تسمى (اللجنة التنظيمية للتفرغ الإبداعي) على أن لا يزيد عدد أعضائها على سبعة بمن فيهم رئيسها تتولى المهام والصلاحيات التالية:

1. تحديد الحقول الإبداعية الأدبية والفنية التي ستطرح في كل دورة.
2. الإعلان عن فتح باب الترشح للتفرغ بوسائل الإعلام المتاحة خلال المدة التي تحددها.
3. تسلم طلبات التفرغ من المتقدمين للتفرغ وتصنيفها.
4. التنسيب للوزير بأسماء أعضاء اللجنة الفنية لكل حقل من الحقول الإبداعية.
5. تزويد اللجنة الفنية بالمشاريع الإبداعية والمعلومات الخاصة بالمتقدمين للتفرغ. 
6. التنسيب للوزير بأسماء المبدعين الذين تم اختيارهم للتفرغ بناء على تنسيب اللجنة الفنية.
7. تمديد مدة التفرغ الممنوحة للمتفرغ بناء على توصية اللجنة الفنية.

ب. تجتمع اللجنة التنظيمية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها.

ج. لا يجوز لأي من أعضاء اللجنة التنظيمية التقدم للتفرغ خلال مدة عضويته فيها.

المادة 4

أ. يشكل الوزير بناء على تنسيب اللجنة التنظيمية لجنة فنية لكل حقل من الحقول الإبداعية المعتمدة في كل دورة على أن لا يزيد عدد أعضاء اللجنة الفنية الواحدة على ثلاثة.

ب. تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات التالية:

1. دراسة طلبات التفرغ المحولة إليها من اللجنة التنظيمية في الحقل الذي يقع ضمن اختصاصها.
2. التوصية الى اللجنة التنظيمية بأسماء المبدعين الذين تم اختيارهم للتفرغ .
3. متابعة مراحل تنفيذ المشاريع الإبداعية المقرة حسب الشروط الواردة في الاتفاقية الموقعة مع المتفرغ بمقتضى أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتزويد اللجنة التنظيمية بتقارير دورية عن ذلك وفقاً لطبيعة المشروع الإبداعي.

ج. للجنة الفنية الاستعانة بمن تراه مناسباً من أصحاب الخبرة والاختصاص اذا اقتضت الضرورة ذلك.

د. للجنة الفنية الحق في مقابلة المتقدم للتفرغ وطلب أي معلومات أو بيانات إضافية ذات صلة بالمشروع الإبداعي إذا ارتأت ضرورة لذلك.

هــ. لا يجوز لأي من أعضاء اللجان الفنية التقدم للتفرغ خلال مدة عضويته فيها.

المادة 5

يتم الترشيح للتفرغ وفقاً لأحكام هذا النظام من خلال الهيئات والمؤسسات الثقافية أو الدوائر والمؤسسات الرسمية أو بالصفة الشخصية.

المادة 6

أ. يمنح التفرغ لما لا يزيد على اثني عشر مبدعاً في كل دورة.

ب‌. يوقع المتفرغ الذي يقع عليه الاختيار اتفاقية مع الوزارة وتحدد احكام هذه الاتفاقية وشروطها بما في ذلك أسس القبول الواجب توافرها في المتفرغ بمقتضي تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغايه.

المادة 7

مع مراعاة احكام نظام الخدمة المدنية ، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس مجلس الخدمة المدنية المستند إلى توصية الوزير الموافقة على منح إجازة التفرغ لأي من موظفي الدولة الذي تم تنسيبه للتفرغ من اللجنة التنظيمية، على أن يراعى في القرار معالجة جميع حقوقه الوظيفية.

المادة 8

أ. تقدم الوزارة للمتفرغ دعماً مالياً لا يزيد مقداره على خمسة عشر الف دينار عن مدة التفرغ.

ب. تحدد اللجنة الفنية المدة الزمنية اللازمة لإنجاز المشروع الإبداعي ومقدار المبلغ المالي الممنوح للمتفرغ وفقا لمتطلبات المشروع الإبداعي وعلى النحو التالي :

1. خمسة عشر ألف دينار اذا كانت المدة سنة كاملة .
2. مبلغ لا يزيد على سبعة آلاف وخمسمائة دينار اذا كانت المدة ستة أشهر .
3. مبلغ لا يزيد على ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار اذا كانت المدة ثلاثة أشهر.

ج‌. يتم تقديم المبلغ المالي المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة للمتفرغ على دفعات وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

د. إذا كان المتفرغ فريقاً فيعامل معاملة المتفرغ الفرد، ويتقاسم الفريق مقدار الدعم المخصص عن مدة التفرغ.

المادة 9

أ. يقدم المتفرغ عمله الإبداعي للوزارة عند نهاية مدة تفرغه، وتكون حقوق هذا العمل للوزارة على أن تؤول إليه بعد سنة من تاريخ اصداره.

ب. إذا نشرت الوزارة العمل الإبداعي كتابا ونفدت كميته قبل مرور سنة على إصداره، فللمبدع إعادة نشره.

ج. يلتزم المبدع بالإشارة الى أن العمل الإبداعي المشار اليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة من نتاج التفرغ عند اعادة نشر العمل الابداعي أو عرضه.

المادة 10

أ. ترصد المخصصات المالية اللازمة فى موازنة الوزارة لغايات تنفيذ احكام هذا النظام.

ب. يتم بقرار من الوزير صرف النفقات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام من المخصصات المرصودة في موازنة الوزارة بما في ذلك صرف مكافآت مالية لأي من أعضاء اللجان أو من تتم الاستعانة بهم من ذوي الخبرة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 11

أ. يلتزم المتفرغ بالتفرغ التام طيلة المدة المحددة للتفرغ وفقا لأحكام هذا النظام .

ب. لا يحق للمبدع الذي تفرغ وفقاً لأحكام هذا النظام التقدم بطلب للتفرغ مرة أخرى.

المادة 12

أ‌. في حال وفاة المتفرغ أثناء مدة التفرغ وقبل إنجازه المشروع الإبداعي لا تصرف لورثته الدفعات المتبقية من المبلغ المخصص له.

ب‌. في حال وفاة المتفرغ بعد إنجاز مشروعه الإبداعي كاملا واقراره من اللجنة الفنية بعد وفاته تصرف لورثته الدفعات المتبقية من المبلغ المخصص للمتفرغ.

المادة 13

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 14

يلغى ( نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم (22) لسنة 2007 ) علي ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الي ان تلغي او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟