نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة رقم (٢٩) لسنة ٢٠٢٦
صادر بمقتضى المادة (١٢٠) من الدستور
المادة ١ - يسمى هذا النظام نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة لسنة (٢٠٢٦) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ٢ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الثقافة.
الوزير: وزير الثقافة.
الأمين العام: أمين عام الوزارة.
اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المادة ٣ - يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:
أ- الوزير.
ب- الأمين العام.
ج- إدارة الشؤون الثقافية والفنية.
د- إدارة شؤون المحافظات.
هـ- المديريات التالية:
1. مديرية الموارد البشرية.
2. مديرية التطوير المؤسسي.
3. مديرية الشؤون المالية.
4. مديرية الشؤون الإدارية.
5. مديرية التحول الرقمي.
6. مديرية التعاون الدولي والشراكات.
7. مديرية الأبنية والشؤون الهندسية.
8. مديرية المسرح والفنون.
9. مديرية التراث والصناعات الثقافية.
10. مديرية ثقافة الطفل.
11. مديرية الجمعيات الثقافية.
12. مديرية النشر والنتاج المعرفي.
13. مديريات الثقافة في المحافظات.
و- الوحدات التالية:
1. وحدة متابعة الإنجاز والأداء.
2. وحدة الرقابة الداخلية.
3. وحدة الشؤون القانونية.
4. وحدة الدراسات والبيانات.
5. وحدة الاتصال والعلاقات العامة.
ز- المركز الثقافي الملكي.
ح- متحف الحياة البرلمانية.
ط- معهد الفنون الجميلة.
ي- مكتب الوزير.
ك- مكتب الأمين العام.
المادة ٤ -
أ- يرتبط بالوزير كل من:
1. الأمين العام.
2. الوحدتان المنصوص عليهما في البندين (١) و(٢) من الفقرة (و) من المادة (٣) من هذا النظام [وحدة متابعة الإنجاز والأداء، وحدة الرقابة الداخلية].
3. مكتب الوزير.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:
1. الإدارتان المنصوص عليهما في الفقرتين (ج) و(د) من المادة (٣) من هذا النظام.
2. المديريات المنصوص عليها في البنود من (١) إلى (٧) من الفقرة (هـ) من المادة (٣) من هذا النظام.
3. الوحدات المنصوص عليها في البنود (٣) و(٤) و(٥) من الفقرة (و) من المادة (٣) من هذا النظام.
4. المركز الثقافي الملكي.
5. متحف الحياة البرلمانية.
6. مكتب الأمين العام.
ج- ترتبط بمدير إدارة الشؤون الثقافية والفنية كل من:
1. المديريات المنصوص عليها في البنود من (٨) إلى (١٢) من الفقرة (هـ) من المادة (٣) من هذا النظام.
2. معهد الفنون الجميلة.
د- ترتبط بمدير إدارة شؤون المحافظات مديريات الثقافة في المحافظات.
المادة ٥ - على الرغم مما ورد في المادة (٤) من هذا النظام، للوزير تعديل من يرتبط بأي من الإدارات وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل في الوزارة.
المادة ٦ -
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى "لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة" برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1. الأمين العام / نائباً للرئيس.
2. مديري الإدارتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ج) و(د) من المادة (٣) من هذا النظام.
3. مديري المديريات والوحدات الذين يسميهم الرئيس بناءً على تنسيب الأمين العام حسبما تقتضيه مصلحة العمل في الوزارة.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها:
1. خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
2. مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.
3. مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
4. أية أمور أخرى يحيلها الوزير إليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
د- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
هـ- للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
المادة ٧ - للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المادة ٨ - يصدر الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:
أ- تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والأقسام في الوزارة ومسؤولياتها.
ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.
المادة ٩ - يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة رقم (١٥) لسنة ٢٠٠٣ على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.