نظام رقم 111 لسنة 2008 (نظام صندوق دعم الحركة الثقافية
والفنية لسنة 2008) وتعديلاته
نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة 31 من الدستور وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 4/11/2008 نأمر بوضع النظام الآتي:
صادر بمقتضى المادة 6 من قانون رعاية الثقافة رقم 36 لسنة 2006
المادة (1):
التسمية وبدء العمل:
يسمى هذا النظام (نظام صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
تعريفات:
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون رعاية الثقافة النافذ
الوزارة: وزارة الثقافة
الوزير: وزير الثقافة
المجلس: مجلس إدارة الصندوق
الرئيس: رئيس المجلس
الصندوق: صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية
المدير: مدير الصندوق
المادة (3):
نائب الرئيس:
أ. يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
ب. يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعاً قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه.
ج. يسمى الوزير أحد موظفي الوزارة أميناً لسر المجلس يتولى تبليغ الدعوة لاجتماعاته والإعداد لها وتنظيمها وتدوين محاضرها والقرارات المتخذة فيها وحفظ القيود والسجلات والمعاملات الخاصة بالمجلس.
المادة (4):
مهام المجلس:
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ. الإشراف على أعمال الصندوق ووضع أسس تقديم الدعم للمؤسسات الثقافية والإعلامية والفنية والهيئات ذات العلاقة.
ب. العمل على تنمية الموارد المالية للصندوق.
ج. دراسة الموازنة السنوية للصندوق التي يعدها الوزير لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
د. إقرار التقرير السنوي عن أعمال الصندوق والبيانات المالية الختامية له.
ه. اختيار بنك أردني أو أكثر تودع فيه أموال الصندوق.
و. تعيين محاسب قانوني للصندوق يتولى تدقيق حساباته وتحديد بدل أتعابه.
ز. تشكيل أي لجنة لمساعدته في قيامه بعمله.
ح. أي مهام أخرى تتعلق بأعمال الصندوق يحيلها الرئيس إليه.
المادة (5):
أسس وأوجه الإنفاق:
أ. تكون أوجه الإنفاق من أموال الصندوق على الأعمال والمشاريع التالية: -
1. الإنتاج الثقافي من مؤلفات فكرية وإبداعية.
2. الدراما التلفزيونية.
3. الفنون البصرية والأدائية.
4. الأفلام والمسلسلات الوثائقية.
5. النشر الثقافي.
6. المحتوى الإعلامي.
7. الريادة في الثقافة والفنون.
8. الموسيقى والغناء والإنشاد.
9. الصناعات الإبداعية والثقافية.
10. الأعمال الفنية ذات المواد والوسائط المختلفة.
11. الأعمال الفنية والثقافية المستهدفة للحفاظ على التراث وإحيائه.
12. تاريخ الثقافة والفنون وتذوقها وتقديرها.
13. البنية التحتية الثقافية.
14. أي مجال آخر يقرره المجلس ويرد في الخطة السنوية للصندوق.
ب. تطبق على الصندوق أحكام النظام المالي ونظام المشتريات الحكومية والمعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضى كل منهما ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص المنصوص عليها فيهما.
المادة (6):
الموظف المساعد:
أ. يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة مديراً للصندوق.
ب. للوزير أن يسمي العدد اللازم من موظفي الوزارة والدوائر التابعة له للعمل في الصندوق.
المادة (7):
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية: -
أ. إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بأعمال الصندوق وتقديمها للمجلس.
ب. متابعة تنفيذ الخطة العامة للصندوق التي يصدرها المجلس.
ج. الإشراف على العاملين في الصندوق وضمان سير العمل فيه.
د. المساهمة في إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحساباته الختامية السنوية وعرضها على الوزير تمهيداً لإقرارها عن مجلس الوزراء.
ه. أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس لها علاقة بعمل الصندوق وفق أحكام هذا النظام.
المادة (8):
تدقيق الحسابات:
تخضع حسابات الصندوق لرقابة وتدقيق ديوان المحاسبة.
المادة (9):
التعليمات التنفيذية:
يصدر الرئيس بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 4/11/2018.
تم التحديث بتاريخ 14/10/2026