Logo 2 Image




التعليمات

تعليمات المهرجانات الفنية والثقافية لسنة 2017

صادرة بمقتضى المادة (4) فقرة (ن) من قانون رعاية الثقافة

رقم (36) لسنة 2006 وتعديلاته

المادة (1)

تسمى هذه التعليمات (تعليمات المهرجانات الفنية والثقافية لسنة 2017) ويعمل بها اعتبارًا من تاريخ 13/8/2017.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الوزارة : وزارة الثقافة

الوزير : وزير الثقافة

المهرجان: الفعالية الثقافية ذات الطابع الاحتفالي التي تهدف إلى إحياء الحركة الفنية أو الثقافية أو السياحية أو تنمية الإبداع، أو ما شابه ذلك، المشتملة على فعاليات متنوعة ذات أهداف ثقافية عامة متكررة أو لمرة واحدة، وقد تكون المهرجانات ربحية أو غير ربحية.

إدارة المهرجان: الهيئة الإدارية المكلفة بتسيير أمور المهرجان إداريًّا وماليًّا بموجب تعليماته.

المادة (3)

أ- لا يجوز تأسيس أو إقامة مهرجان إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة بذلك، ويعطى المهرجان شهادة تثبت ترخيصه.

ب- يجب أن يكون مقدم الطلب إما جهة حكومية، أو شبه حكومية، أو جمعية أو نادي، أو منظمة غير حكومية،مسجلة حسب الأصول لدى الجهات المختصة.

ج-  إذا كان المتقدم شركة مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات يجب أن لا يقل رأس مالها عن (30,000) ثلاثين ألف دينار، وأن يكون مالك الشركة أردني الجنسية أو نسبة ملكيته بها لا تقل عن( 50%).

د-   يقدم طلب الترخيص خطيًّا باسم الوزير، متضمّناً اسم الجهة المنظمة والتعليمات الداخلية التي تتضمن كيفية إدارة المهرجان وأهدافه، وهيئة الإدارة فيه، وكيفية تصرف شؤونه المالية، ونوع الفعاليات التي سيقدمها ومواعيدها وأماكن إقامتها، ومصادر تمويله.

هـ-   يعرض الطلب على الوحدة الإدارية المنشأة بموجب أحكام هذه التعليمات لتقوم بتقييم الطلب والتنسيق مع الجهات المعنية كافة للتنسيب إلى الوزير بقبول أو رفض الترخيص.

و-   يجوز للوزير رفض طلب الترخيص إذا تبين من خلال التقييم أن المهرجان المنوي إقامته لا يهدف إلى إحياء الحركة الفنية أو الثقافية أو السياحيــــــــــة أو تنمية الإبــــــــــــــداع أو تبين أن مصادر تمويله غير واضحة.

ز-   ينظم في الوزارة سجل بالمهرجانات المرخصة كافة وغاياتها، واسم مدير المهرجان وأعضاء هيئته الإدارية ووقت إقامته ومصادر تمويله.

المادة (4) أنواع المهرجانات :

أ- تقسم المهرجانات إلى مهرجانات: دائمة دولية أو عربية أو محلية ومهرجانات غير دائمة متخصصة نوعية.

المادة (5) مواعيد المهرجانات:

أ- تحدد الوزارة مواعيد المهرجانات، ومدتها، وأماكن إقامتها وفق برنامج زمني يكفل عدم تعارضها مع بعضها بعضاً بالتعاون والتنسيق التام مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة ونقابة الفنانين وأي جهات معنية أخرى.

ب- لا يسمح بإقامة أية مهرجانات خلال فترة انعقاد مهرجان جرش.

ج- ألاّ تزيد مدة المهرجان عن(30)  ثلاثين  يومًا انسجامًا مع تعليمات إقامة وتنظيم المعارض التجارية والصناعية الصادرة بموجب أحكام المادة (4/ب/5) من قانون الصناعة والتجارة الأردني رقم (18) لسنة 1998.

د- يوضع فاصل زمني بين المهرجان والآخر بما يتلاءم مع أحكام المادة (11) من تعليمات إقامة وتنظيم المعارض التجارية والصناعية في حال اشتمل المهرجان على  بيع منتجات يدوية أو حرفية أو فلكلورية، مع التأكيد على الالتزام بأحكام المادة (6) من تعليمات المهرجانات الفنية والثقافية لسنة 2006.

المادة (6) التزامات المهرجان:

أ- على إدارة المهرجان أن تحتفظ بسجلات إدارية ومالية أصولية في مقرها، وأن تعين مدقق حسابات قانوني، وأن تقدم تقريرًا إداريًا وماليًا مصدقًا من مدقق الحسابات إلى الوزارة خلال شهرين من انتهاء فعاليات المهرجان.

ب- على إدارة المهرجان أن تفتح حسابًا خاصًا للمهرجان في أحد البنوك وأن تعين مديًرا ماليًا وأمينًا للصندوق.

ج- لا يجوز الصرف من حسابات المهرجان إلا بقرار من إدارة المهرجان.

د- تخضع المهرجانات التي تقيمها الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية للأنظمة المالية الحكومية، إلا في حال تسجيلها  بوصفها مهرجانات مستقلة وفق هذه التعليمات.

هـ- على إدارة المهرجان الالتزام بمواعيد إقامة المهرجان عبر البرنامج الزمني المعتمد، ولا يجوز تغيير موعد إقامته، أو تبديله إلاّ بموافقة الوزير قبل الموعد الجديد بمدة كافية، على ألاّ تصدر هذه الموافقة إلا بعد التنسيق مع هيئة تنشيط السياحة.

و- لا يجوز لإدارة المهرجان السماح لأي شخص بعرض أو بيع المنتجات اليدويـــــــــــــة أو الحرفية أو المنتجات الفلكلورية داخل المهرجان سواء أثناء الفعاليات أو على هامش الأبعد الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصناعة والتجارة وفقًا لتعليمات إقامة وتنظيم المعارض التجارية والصناعية الصادرة بموجب أحكام المادة (4/ب5) من قانون الصناعة والتجارة الاردني رقم (18) باستثناء تقديم الطعام والشراب.

ز- في حال رغبة إدارة المهرجان منح جوائز لرواد المهرجان يتم السحب عليها، وعلى إدارة المهرجان الالتزام بأحكام تعليمات التنزيلات والتصفية وتقديم الجوائز الصادرة بموجب قانون الصناعة والتجارة المعمول به وأي تعليمات تتبع لها أو تحل محلها.

ح- لا يجوز للمهرجان تلقي تمويل غير أردني والتعاقد على ذلك إلا بموافقة مجلس الوزراء المسبقة بتنسيب من الوزير.

ط- مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة يجوز للمهرجان وحسب لوائحه الداخلية التعاقد مع أي جهة فنية لتسهيل إقامة فعالية المهرجان بما في ذلك عقود تصوير وبث الفعاليات وتسويقها، وعقود الرعايات من قبل أي مؤسسة أو شركة أردنية وغير أردنية مقابل خدمات إعلانية، على أن توثق هذه العقود في سجلات المهرجان بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة.

ي- لا يسمح بيع أو عرض المنتجات الاستهلاكية التجارية خلال الفعاليات أو على هامش المهرجان.

المادة (7) الاطلاع على السجلات:

للوزارة حق الاطلاع في أي وقت على حسابات أي مهرجان غير ربحي؛ للتأكد من صحة حساباته وصرف مخصصاته، ويجوز لأي موظف يكلفه الوزير دخول أي مقر مهرجان والاطلاع على سجلاته وحساباته لهذه الغاية.

المادة (8) إقامة المهرجانات:

أ- على الوزارة بعد التنسيق مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة ونقابة الفنانين إصدار تقويم سنوي بكافة المهرجانات الدائمة المرخصة لديها ومواعيدها ومددها في موعد أقصاه شهر آذار من كل عام.

ب- لا يجوز أن يقام أكثر من مهرجان دولي أو عربي بنفس الأهداف، وبنفس المحافظة في الفترة الزمنية نفسها.

المادة (9) الالتزام بتعليمات الوزارة:

أ- تلتزم إدارة المهرجان بهذه التعليمات وبأي قرارات تصدر عن الوزير لغايات تنظيم المهرجانات، وفي حال قيام إدارة المهرجان بمخالفة هذه القرارات على الوزير اتخاذ الإجراءات القانونية بإيقاف الفعاليات إيقافًا مؤقتًا أو إلغاء الترخيص الممنوح له حسب طبيعة المخالفة ودرجتها.

ب- على الحاكم الإداري في كل منطقة يقام فيها مهرجان أن يقوم بالتأكد من حصول هذا المهرجان على التراخيص والموافقات اللازمة، وإبلاغ الوزارة عن أي مهرجان يقام دون ترخيص.

المادة (10) تصويب الأوضاع:

على المهرجانات القائمة قبل صدور هذه التعليمات تصويب وضعها وفقًا لأحكامها خلال أربعة أشهر من تاريخ صدورها.

المادة (11) تنفيذ أحكام هذه التعليمات:

أ- تنشأ في الوزارة وحدة إدارية مختصصة لتطبيق هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ومراقبة الالتزام بها ولتقييم طلبات ترخيص المهرجانات بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع مراعاة القوانين والأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة.

ب- يجوز للوزير إصدار أي قرارات تفصيلية لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

المادة (12):

تلغى تعليمات المهرجانات الفنية والثقافية لسنة 2006 اعتباراً من تاريخ إقرار هذه التعليمات.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟