التعليمات

تعليمات مهرجان الأغنية الأردنية

الصادرة بموجب المادة (4) من قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006 وتعديلاته

المادة (1): تسمّى هذه التعليمات "تعليمات مهرجان الأغنية الأردنية"، ويعمل بها من تاريخ المصادقة عليها.

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في التعليمات، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدلّ القرينة على غير ذلك.

الوزارة: وزارة الثقافة.
الوزير: وزير الثقافة.
الأمين العام: أمين عام الوزارة 
المهرجان: مهرجان الأغنية الأردنيّة
اللجنة العليا: اللجنة المُشكلة بموجب هذه التعليمات
المدير: مدير مديرية الموسيقى والغناء/ معهد الفنون الجميلة، ويتولّى المهام المنصوص عليها في هذه التعليمات.
المسابقة: مسابقة المهرجان المُحددة شروطها في هذه التعليمات.
لجان المهرجان: اللجان التنفيذية المُشكلة بموجب هذه التعليمات.

المادة (3): أهداف المهرجان

1.    الإسهام في تنشيط الحركة الغنائية الأردنيّة والعربيّة في إطار علميّ منهجي يتناسب مع التّوجّهات الوطنيّة.
2.    استلهام الموروث الثّقافيّ والفني الأردني والعربي، والاستفادة من أدوات البيئة الشّعبية؛ لإعادة إنتاج أغنية أردنية وعربية معاصرة في صياغات تتناسب مع حاجات المتلقي النفسية والذهنية.
3.    تشجيع المواهب الواعدة.
4.    تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات التي تتناول جوانب، وأبعاد الأغنية الأردنية شكلاً وموضوعًا في إطار منهجية البحث العلمي؛ للتعرف على طبيعة الأغنية الأردنية وحاجاتها ونشرها بما يتناسب مع الطموح.
5.    إذكاء روح التّنافس البنّاء بين المطربين والملحّنين وكتّاب الأغنية الأردنيّين.
6.    تنمية الرّوابط وتوثيق الصّلات بين الفنّانين الأردنيّين والمؤسّسات المتخصّصة، وبين النّقّاد والباحثين في مجال الموسيقى والغناء.
7.    إثراء الحركة الغنائية والموسيقية الأردنية، وتكريم روّادها ومؤسّسيها، وإيجاد مناخات جديدة ملائمة للموهوبين.
8.    نشر ثقافة الفرح داخل المجتمع الأردني، ونشر قيم العدالة والحرية والإنسانية، والارتقاء بالذائقة الجمالية.

المادة (4): اللجنة العليا:
يُشكّل الوزير اللجنة العليا للمهرجان برئاسته أو من يُكلفه، وعضوية أربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الغنائي والموسيقي بتنسيب مشترك من الأمين العام والمدير، وتكون مهامها على النحو الآتي: 

‌أ.  تحديد عنوان دورة المهرجان وتاريخه ومكانه.
‌ب. الإشراف على تنظيم المهرجان.
‌ج.  اعتماد الأعمال الغنائية المشاركة في المهرجان.
‌د.  اختيار أسماء الموسيقيين المكرَّمين في المهرجان.
‌ه. المُصادقة على نتائج المسابقة ومنح الجوائز.
و. تشكيل لجان المهرجان على النحو الآتي:

1.    لجنة التحكيم
2.    لجنة الاستماع والفرز
3.    اللجنة التقنية والفنية
4.    لجنة الاتصال والعلاقات العامة

المادة (5): مهام المدير 

‌أ.    إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة العليا، ومتابعة تنفيذ قراراتها.
‌ب.    إجراء المخاطبات الرّسميّة الخاصّة بالمهرجان، حسب قرارات اللجنة العليا.
‌ج.    متابعة أعمال لجان المهرجان، واستلام توصياتها، ورفعها إلى اللجنة العليا.
‌د.    متابعة تنظيم فعاليات المهرجان حسب البرنامج المعتمد من اللجنة العليا.
‌ه.    الناطق الإعلامي باسم المهرجان.

المادة (6): لجان المهرجان

‌أ.  لجنة التحكيم: تتكون لجنة التحكيم من خمسة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال التأليف والتلحين، الموسيقى، والعزف، والغناء، والشعر. ويمكن أن يشارك في هذه اللجنة فنانون وشعراء عرب، وتكون مهمة هذه اللجنة تحديد الفائزين والتنسيب بمنح جوائز المهرجان، ومتابعة التدريبات في مراحلها كافة؛ ومشاهدة البروفة النهائية للعمل المشارك، ولها الحق في قبوله أو رفضه قبل عرضه على الجمهور.
‌ب. لجنة الاستماع والفرز: تتكون من ثلاثة أشخاص من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال الموسيقى والغناء، وتكون مهمتها الاستماع إلى الأعمال المقدمة وفرزها، وترشيح العدد المناسب منها للمنافسة في المهرجان. 
‌ج.  لجنة الاتصال والعلاقات العامة: تتكون من خمسة أشخاص إعلاميين من مندوبي الصحف ومحطات التلفزة وموظفي الوزارة، ويرأسها المدير المختص في الوزارة بالتنسيق مع مدير المهرجان وتكون مهامها على النحو الآتي:

1.    إعداد كلّ ما يصدر عن المهرجان من مطبوعات وتصريحات ونشرات.
2.     التنسيق مع وسائل الإعلام المتعددة من أجل تغطية فعاليات المهرجان.
3.    إعداد الخطة الإعلامية الكفيلة بإنجاح المهرجان.
4.    حفظ فعاليات المهرجان (السمعية والمرئية والمكتوبة).
5.    متابعة أمور الدعوات.
6.    متابعة الترتيبات الإدارية الخاصة بحفليّ الافتتاح والاختتام.
7.    تولي الجوانب التنظيمية في المهرجانات، والعروض، وتوزيع الدروع والشهادات على الضيوف والمكرمين.

‌د. اللجنة التقنية والفنية: تتكون من موظفي الوزارة المختصين ومن أصحاب الخبرة في هذا المجال، وتكون مهامها على النحو الآتي:

1.    تجهيز ومتابعة قاعات حفل المهرجان، والتنسيق مع اللجان الأخرى؛ لتنظيم تدريبات المشاركين في المهرجان.
2.    وضع المواصفات الفنية والتقنية اللازمة لتنفيذ المهرجان.
3.    التعاون مع إدارة المهرجان في إعداد برنامج حفل المهرجان.

المادة (7): شروط المسابقة:

1.    أنْ يكون المغني أردنيّاً تجاوز 16 سنة ولم يتجاوز 30 سنة عند تقديم الطلب.
2.    أن يُقدم الطلب ورقيًا و/أو الكترونيًا، على أن يتضمن نسخة من العمل المنوي المشاركة به ضمن المدّة التي تحدّدها اللجنة العليا وحسب الشروط التالية:

‌أ.   لا يشترط في تقديم العمل الأوليّ التوزيع الموسيقي.
‌ب. لا يشترط توفر أكثر من آلة موسيقية.
‌ج.  يشترط أن تستوفي الأغنية التوزيع الموسيقي والتسجيل الكامل في حال التأهل.
‌د.  أنْ يُرفق التدوين الموسيقي ونص الأغنية مطبوعًا، مع تثبيت اسم الملحن، وكاتب الكلمات على النص.
‌ه. أنْ يُـرفق المتسابق إقرارًا خطيًّا من كاتب الأغنية والملحّن بالموافقة على منحه الحق في أدائها.
‌و.  أنْ يكون نصّ الأغنية المراد المشاركة بها باللغة الفصيحة أو اللهجة المحكية الأردنية حسب القرارات الصادرة من اللجنة العليا لكلّ دورة.
‌ز.  أن لا تزيد مدة الأغنية عن خمس دقائق، ولا تقلّ عن ثلاث دقائق.
‌ح. يسمح للمتسابق المشاركة بعمل واحد فقط.
‌ط. أن يكون العمل المقدّم إلى المسابقة جديدًا لم يسبق له المشاركة في مسابقة أخرى أو بُثّ عبر وسائل الإعلام.
‌ي. لا يحقّ لأيّ عضو من أعضاء اللجان العاملة في المهرجان التقدم إلى المسابقة.

المادة (8): جوائز المهرجان:
توزع جوائز المهرجان بالتساوي فيما بين المغني، وكاتب الكلمات، والملحن، والموزّع الموسيقي، وتُمنح على النحو الآتي:

1.    الجائزة الأولى (ستة آلاف دينار)
2.    الجائزة الثانية (أربعة آلاف دينار)
3.    الجائزة الثالثة (ألفي دينار)

المادة (9): أحكام عامة:

1.    تُصدر اللجنة العليا تنسيبات للوزير لاعتمادها وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للاعتراض.
2.     يجوز للمهرجان تلقّي الرّعايات والتّمويل وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها بهذا الخصوص.
3.    تتولّى مديريات الوزارة ووحداتها الإدارية والمالية تنفيذ أعمال المهرجان ومهامه وتنفيذ قرارات اللّجنة العليا.
4.     يتم الانفاق على فعاليات المهرجان من المخصصات المرصودة لهذه الغاية ضمن موازنة الوزارة، ووفقًا للتشريعات النافذة.
5.     يُعقد المهرجان دوريًّا كلّ عام.
6.    يحدّد الوزير بقرار يصدره، مكافآت اللّجان والعاملين في المهرجان من غير الموظفين كالآتي:

أ‌. (50) خمسون دينارًا عن كل اجتماع لأعضاء اللجنة العليا ولجنة الاستماع والفرز، وبحد أعلى أربعة اجتماعات في الشهر.
ب‌. (250) مئتان وخمسون دينارًا لكل عضو من أعضاء لجنة التحكيم لمرة واحدة فقط.

7.    يُمنح الموظفون العاملون في المهرجان المكافأة وفقًا لأسس منح المكافآت المعمول بها في الوزارة.
8.    للوزير أن يُقرر فيما لم يرد عليه نص في هذه التعليمات بتنسيب من اللجنة العليا.
9.    تُلغى تعليمات مهرجان الغناء الأردني الصادرة بموجب قرار الوزير رقم (98/2020) تاريخ 28/7/2020 فور إقرار هذه التعليمات.

                                                                                     

تم التحديث بتاريخ 12-10-2026
 

كيف تقيم محتوى الصفحة؟