تعليمات الفرقة الوطنية للفنون
الصادرة بموجب المادة (4) من قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة (2006) وتعديلاته
المادة (1):
تسمى هذه التعليمات " تعليمات الفرقة الوطنية للفنون" ويعمل بها من تاريخ المصادقة عليها.
المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الثقافة
الوزير: وزير الثقافة
الأمين العام: امين عام الوزارة
الفرقة: الفرقة الوطنية للفنون
عضو الفرقة: الشخص الذي تنطبق عليه شروط الاختيار و/أو التكليف وفق هذه التعليمات.
المديرية: مديرية الموسيقى والفنون الادائية
مدير الفرقة: مدير المديرية
قائد الفرقة: الشخص الذي يسميه الوزير بتنسيب مشترك من الأمين العام ومدير الفرقة من داخل الوزارة أو خارجها.
المادة (3):
اهداف الفرقة:
1. احياء التراث الفني الوطني ونشره محلياً وعالمياً.
2. المساهمة في تطوير الاشكال الغنائية والموسيقية بشكل يعكس تطور الاردن الحضاري والانساني.
3. تمثيل الأردن في الفعاليات والمشاركات الفنية والثقافية المحلية والعالمية.
4. توثيق الغناء الشعبي بمختلف أشكاله، والحفاظ على سماته في أفقه العربي والعالمي.
5. رعاية وتنمية المواهب والطاقات الشابة، ورفع قدراتها لتقدم هذا الموروث بأفضل صوره.
المادة (4):
تتكون الفرقة من:
1. مدير الفرقة: يتولى رسم سياسة الفرقة وإطار عملها.
2. مشرف اداري: أحد موظفي الوزارة يسميه الامين العام بتنسيب من مدير الفرقة ويتولى الاشراف على تدريبات الفرقة وتوزيع مهامها ومتابعة شؤونها.
3. قائد الفرقة: يتولى قيادة الفرقة والاشراف على وضع النماذج الفنية وكتابة النوتة والتوزيع الموسيقي.
4. الموسيقيون: اعضاء الفرقة المبينة مسمياتهم أدناه:
أ. عازف كيبورد (أورغ) عدد (1).
ب. عازف ناي عدد (1).
ج. عازف جيتار بيس عدد (1).
د. عازف كمان عدد (6)
ه. عازف شيلو عدد (1)
و. عازف قانون عدد (1)
ز. عازف عود عدد (1)
ح. عازف رق عدد (1)
ط. عازف طبلة عدد (1)
ي. عازف ايقاع عدد (2)
ك. عازف قربة عدد (1)
ل. كورال ذكور عدد (10)
م. كورال اناث عدد (10)
ن. أي مسمى تقتضي مصلحة العمل استحداثه.
5. الرقص الأدائي:
أ. الذكور بما لا يتجاوز عددهم على 10
ب. الإناث بما لا يتجاوز عددهم على 10
6. مصمم/ مدرب الرقص الأدائي.
المادة (5):
آلية اختيار أعضاء الفرقة:
يتم اختيار أعضاء الفرقة المشار إليهم في البنود (4, 5, 6) من المادة (4) أعلاه من قبل لجنة فنية مختصة يُشكلها الوزير بتنسيب من الامين العام مكونة من ثلاثة اعضاء بمن فيهم رئيس اللجنة وهو مدير المديرية.
المادة (6):
1. شروط اختيار أعضاء الفرقة:
أ. أن يكون المتقدم أردني الجنسية.
ب. أن يكون عمر المتقدم ما بين (18-35) عاماً بالنسبة لأعضاء الفرقة من الكورال ومؤدي الرقصات.
ج. يتم اختيار أعضاء الفرقة المُشار إليهم في البنود (4, 5, 6) من المادة (4) أعلاه بعد إخضاعهم لامتحان خاص بالفئة المحددة من قبل اللجنة الفنية المختصة المُشار إليها في المادة (5) من هذه التعليمات.
2. الوثائق المطلوبة:
• صورة عن الهوية الشخصية.
• شهادة عدم محكومية سارية المفعول.
• صورة شخصية حديثة عدد (2).
• صورة مصدقة عن المؤهل العلمي إن وُجد.
المادة (7):
التزامات أعضاء الفرقة:
أ. التقيد بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الوزارة.
ب. العمل على تحقيق أهداف الفرقة المرتبطة بأهداف الوزارة.
ج. الالتزام بأيام وأوقات التدريبات والفعاليات والعروض المحددة من قبل مدير الفرقة وعدم الغياب دون اذن رسمي.
د. المحافظة على الزي الذي يتم تسليمه للعضو.
المادة (8):
1- تحدد الأجور المالية للساعة الواحدة وبحد أعلى (20) ساعة شهريًا كالآتي:
أ. الموسيقيون (15) دينار.
ب. مؤدي الرقصات والكورال (12) دينار.
ج. مدرب ومصمم الرقصات (15) دينار.
2- المبالغ المشار اليها في البنود من (أ) الى (ج) من البند (1) في هذه المادة تشمل بدل التدريب و/أو الحفل.
3- تصرف مكافأة أعضاء الفرقة من موظفي الوزارة بناءً على تنسيب مدير الفرقة من خلال لجنة المكافآت واستنادًا للأنظمة والتشريعات المعمول بها في الوزارة.
المادة (9):
أ. تُصرف المخصصات المالية للفرقة من مخصصات الوزارة المرصودة لهذه الغاية وما يتم قبوله من دعم مالي وعيني من المؤسسات العامة والخاصة لدعم فعاليات ونشاطات الفرقة وفقاً للتشريعات النافذة وأحكام النظام المالي والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب. يحدد الزي وما يلزم من تجهيزات لأعضاء الفرقة حسب الحاجة من قبل مدير الفرقة، على أن تتم تغطية هذه النفقات من المخصصات المرصودة لهذه الغاية.
المادة (10):
في حال مخالفة عضو الفرقة لأحكام المادة (7) من هذه التعليمات توقع عليه احدى العقوبات التالية وبما يتناسب مع طبيعة المخالفة المرتكبة بقرار من الوزير وبتنسيب مشترك من الأمين العام ومدير الفرقة:
• التنبيه
• الانذار
• الخصم من المستحقات المالية.
• الفصل.
المادة (11):
أحكام عامة:
أ. للوزير اتخاذ القرار المناسب فيما لم يرد عليه النص في هذه التعليمات بتنسيب مشترك من الأمين العام ومدير الفرقة.
ب. للوزير أن يفوض أي من صلاحياته الإدارية والمالية في هذه التعليمات لمن يراه مناسباً وفقاً للتشريعات المعمول بها.
12-10-2026