التعليمات

تعليمات تمكين المشاريع الثقافية

الصادرة بموجب المادة (4) من قانون رعاية الثقافة رقم 36 لسنة 2006 وتعديلاته

المادة (1):
تسمى هذه التعليمات (تعليمات تمكين المشاريع الثقافية) ويعمل بها من تاريخ صدورها.

المادة (2):
 يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون: قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006 وتعديلاته.
الوزارة: وزارة الثقافة.
الوزير: وزير الثقافة.
الأمين العام: أمين عام الوزارة
اللجنة: لجنة تمكين المشاريع الثقافية
المشاريع الثقافية: الأنشطة والفعاليات المراد تمكينها والتي تقع ضمن البرامج والأولويات الثقافية الاستراتيجية الوطنية للثقافة المعمول بها.

المادة (3):
تهدف هذه التعليمات والأسس الصادرة بموجبها إلى تحديد أوجه تمكين المشاريع الثقافية التي تُقدم للوزارة ومتابعة تنفيذها والرقابة عليها.

المادة (4):

‌أ. تُشكل اللجنة بقرار من الوزير برئاسة الأمين العام وعضوية سبعة بمن فيهم الرئيس من مديري المديريات والوحدات في الوزارة ويجوز الاستعانة بممثلين عن جهات متخصصة وراعية للعمل الثقافي إذا دعت الحاجة ذلك.
‌ب. يُسوى رئيس اللجنة نائباً له في حال غيابه وأحد موظفي الوزارة مقرراً للجنة يقوم بحضور اجتماعاتها وتدوين محاضرها ومتابعة قراراتها.
‌ج. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك.
‌د. تتولى اللجنة المهام الآتية:

1. النظر في طلبات تمكين المشاريع الثقافة المقدمة من المؤسسات العامة والخاصة والهيئات الثقافية والأفراد ودراستها والتنسيب للوزير بتقديم مبلغ التمكين وتحديد قيمة الدفعات من المخصصات المحددة لهذه الغاية وموعد التنفيذ والمدير المختص بمتابعة المشروع وفقا للأسس التي تصدر لهذه الغاية.
2. مع مراعاة الأسس المشار إليها في البند (د/1) أعلاه تتولى اللجنة التنسيب للوزير بتقديم مبلغ التمكين للهيئات الثقافية الكبرى الفاعلة على مجمل أنشطتها طوال العام، على أن يقدم تقرير إنجاز موحد للأنشطة في نهاية السنة المالية من قبل مدير مديرية الهيئات الثقافية في الوزارة ما لم تنص الاتفاقية المشار إليها في المادة (6) من هذه التعليمات على غير ذلك.

المادة (5):

أ‌. يشترط في تقديم طلب تمكين المشروع الثقافي ما هو آت:

1. يقدم طلب التمكين بعد تعبئة النموذج المعتمد لهذه الغاية.
2. أن يكون المشروع المقدم للتمكين في أحد الحقول الثقافية الإبداعية.
3. أن يساهم المشروع المقدم للتمكين في تحقيق التنمية الثقافية الشمولية.
4. أن يتضمن الطلب شرحاً مفصلاً عن المشروع مراحل تنفيذه ومخرجاته وموازنة تقديرية له والجهات المشاركة في تنفيذه ومصادر التمويل إن وجدت.

ب‌. لا يُنظر في أي طلب غير مستكمل للشروط الواردة في البند (أ) أعلاه من هذه المادة.

المادة (6):
يتم تنظيم اتفاقية فيما بين الوزارة والجهة الموافق على تمكينها:

أ‌. إذا كان مبلغ التمكين (1000) ألف دينار فما فوق على أن تتضمن الاتفاقية الآتي:

1. المدة الزمنية للتنفيذ.
2. الدفعات المالية ومراحل إنجاز المشروع.
3. التزام الجهة الموافق على تمكينها بالإشارة بشكل واضح إلى مساهمة الوزارة في التمكين من خلال المادة الإعلانية أو الإعلامية له.
4. تحديد المدير المختص بمتابعة المشروع وتقديم تقرير إنجاز وتقييم للمشروع وفق نموذج معتمد لهذه الغاية.

ب‌. إذا كان مبلغ التمكين أقل من (1000) دينار فيتم صرفه بموجب قرار من اللجنة وتقديم تقرير إنجاز وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية.

المادة (7):

 أحكام عامة:

1.    تكون الأولوية للنظر في طلبات تمكين المشاريع الثقافية للجمعيات والهيئات الثقافية التي تقع ضمن اختصاص الوزارة.
2.    يقوم المدير المعني بمتابعة المشروع بالتنسيب بقبول طلب التمكين مرفقا بشرح واف عن سلامة الوضع المالي والإداري للجهة المتقدمة بالطلب أو رفضه.
3.    يكون موعد استقبال المرحلة الأولى من طلبات تمكين المشاريع الثقافية من 1/3 ولغاية 30/3 من كل عام على أن يعاد فتح استقبال الطلبات للمرحلة الثانية بقرار من لجنة التمكين من 1/8 ولغاية 31/8 من نفس العام إذا اقتضت الضرورة ذلك وتوفرت المخصصات المالية.
4.    يلتزم مدير الثقافة المعني بحضور اجتماع لجنة التمكين عند مناقشة طلبات تمكين المشاريع الثقافية المقدمة من قبل الهيئات أو المؤسسات أو الأفراد في المحافظة المعنية.
5.    يلتزم المديرون المختصون بمتابعة مشاريع التمكين بتقديم تقرير سنوي للجنة في نهاية السنة المالية بالمشاريع المنجزة والمتعثرة إن وجدت لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
6.    في حالة وجود تجاوزات أو مخالفات في تنفيذ المشروع يرفع المدير المعني بمتابعة المشروع الأمر للجنة التي تنسب للوزير بالقرار المناسب حسب مقتضى الحال وبما يتفق مع ما جاء في الاتفاقية الموقعة.
7.    لا يجوز تمكين أكثر من مشروع لنفس الجهة بنفس السنة.

المادة (8):
للوزير أن يعدل حسب مقتضى الحال أو يقرر في أي حالة لم يرد عليها النص في هذه التعليمات بتنسيب من اللجنة.

المادة (9):
تلغى تعليمات وأسس دعم المشاريع والبرامج الثقافية الصادرة بموجب القرار رقم (109/2018) تاريخ 12/9/2018.

 

تم التحديث بتاريخ 14/10/2026

كيف تقيم محتوى الصفحة؟