Logo 2 Image




المادة1:
يسمى هذا النظام ( نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة2:
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة:وزارة الثقافة .

الوزير:وزير الثقافة .

الجائزة:جائزة الدولة التقديرية او جائزة الدولة التشجيعية حسب مقتضى الحال .

المرشح: الشخص الطبيعي او الاعتباري .

النتاج: مجموع اعمال المرشح او اسهاماته المقدمة للحصول على جائزة الدولة التقديرية، او عمل واحد في موضوع معين والمقدم للحصول على جائزة الدولة التشجيعية. 

المادة3:

أ- تمنح بمقتضى احكام هذا النظام الجائزتان التاليتان:

  • جائزة الدولة التقديرية
  • جائزة الدولة التشجيعية

ب- تتكون الجائزة مما يلي:

  • شهادة
  • مكافأة نقدية مقدارها خمسة عشر الف دينار لجائزة الدولة التقديرية ، وسبعة آلاف وخمسمائة دينار لجائزة الدولة التشجيعية

ج- اذا استحق الجائزة الواحدة اكثر من شخص فيمنح كل منهم شهادة ، وتوزع المكافأة النقدية بينهم بالتساوي .    

المادة4:

أ- تمنح جائزة الدولة التقديرية في أي من الحقول التالية:

  • الآداب
  • العلوم البحتة والعلوم التطبيقية
  • العلوم الاجتماعية والانسانية
  • الفنون
  • أي حقل آخر يوافق عليه مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .

ب- تمنح جائزة الدولة التشجيعية في موضوع معين في أي من الحقول الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- يخصص لكل حقل جائزة واحدة تمنح عن افضل نتاج او اسهام في ذلك الحقل.

المادة5:

أ- تمنح جائزة الدولة التقديرية عن مجموع اعمال المرشح او إسهاماته في حقل الجائزة.

ب-تمنح جائزة الدولة التشجيعية عن أفضل عمل من أعمال المتقدمين في الموضوع المعين في حقل الجائزة.

المادة6:

أ- يحدد بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة تؤلف لهذه الغاية موضوع الجائزة سنوياً في كل حقل ويصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد أسس وشروط منحها .

ب-يعلن عن موضوع جائزة الدولة التشجيعية في كل حقل في وسائل الاعلام المحلية.

ج- يجوز ترشيح الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين لجائزة الدولة التقديرية بمن في ذلك المتوفين .

المادة7:

أ- يشترط في المرشح للحصول على جائزة الدولة التقديرية ان يكون اردنياً ، والمرشح للحصول على جائزة الدولة التشجيعية ان يكون اردنيا لا يزيد عمره على اربعين سنة .

ب- يشترط في النتاج المقدم للحصول على الجائزة ما يلي:

  • ان يكون منشوراً ، او معلناً عنه .
  • ان تتوافر فيه الأصالة والتميز .
  • ان يتضمن اضافة نوعية في حقله .

ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، يشترط في النتاج المقدم للحصول على جائزة الدولة التشجيعية ما يلي:

  • لم يمض على نشره او الاعلان عنه أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه
  • لم يسبق تقديمه للحصول على درجة علمية
  • لم يسبق حصوله على أي جائزة ، سواء داخل المملكة او خارجها

المادة8:

أ- يشكل الوزير في بداية كل سنة لجنة تسمى ( اللجنة التنظيمية للجائزة ) من ثلاثة من موظفي الوزارة من ذوي الخبرة ويسمي من بينهم مقررا لها.

ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

  • تصنيف النتاج المقدم حسب الحقل او الموضوع المقدم عنه ، والتأكد من توافر الشروط الخاصة بالجائزة التي سيقدم للحصول عليها
  • احالة النتاج المقدم الى لجنة التحكيم المختصة به
  • تزويد لجان التحكيم بما تحتاج اليه من بيانات او معلومات لغايات تقييم النتاج .

المادة9:

أ- يشكل الوزير سنوياً لجنة تحكيم من ثلاثة اشخاص من داخل الوزارة او خارجها لكل حقل من حقول الجائزة ، ويشترط في عضو لجنـــــة التحكيم ما يلي:-

  • ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في حقل الجائزة وموضوعها
  • ان لا يكون من بين المرشحين او المتقدمين للجائزة
  • ان لا يكون عضواً في اللجنة التنظيمية للجائزة المشار اليها في المادة (8) من هذا النظام

ب- تتولى لجان التحكيم المهام والصلاحيات التالية:

  • الاطلاع على النتاج المقدم للمرشح في حقل جائزة الدولة التقديرية وتقييمه
  • دراسة النتــــاج المقدم للحصول على جائزة الدولة التشجيعية وتقييمه

ج- تكون اجتماعات لجان التحكيم قانونية بحضور جميع اعضائها وتتخذ توصياتها بالاجماع او بأغلبية ثلثي اعضائها وترفع توصياتها الى الوزير لاقرارهــــا مع بيان اسباب مخالفة أي عضو من اعضائها ان وجدت .

د-يجوز لاي لجنة من لجان التحكيم وبموافقة الوزير ان تستعين بذوي الخبرة والاختصاص من غير اعضائها اذا اقتضت الضرورة ذلك دون ان يكون لهم حق التصويت .

المادة10:

أ- تمنح الجائزة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية .

ب- يعلن الوزير بالوسيلة الاعلامية التي يراها مناسبة اسماء الفائزين بالجوائز ويتم تسليمها لهم في حفل خاص يقام لهذه الغاية .

المادة11:
يتم بقرار من الوزير صرف النفقات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام من المخصصات المالية المرصودة في موازنة الوزارة بما في ذلك صرف مكافآت مالية لاي من اعضاء اللجان المشكلة ولمن تستعين بهم أي لجنة من ذوي الاختصاص بمقتضى احكام هذا النظام .

المادة12:
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

المادة13:
يلغى نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم (86) لسنة 2000 .

كيف تقيم محتوى الصفحة؟