نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة رقم (15) لسنة 2003
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة لسنة 2003)، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الثقافة.
الوزير : وزير الثقافة.
الأمين العام : أمين عام الوزارة.
المديرية : أيّ مديرية في الوزارة أو المحافظة.
المدير : مدير المديرية
اللجنة : لجنة التخطيط
المادة 3
تعمل الوزارة على تحقيق المبادئ والأهداف المنصوص عليها في قانون رعاية الثقافة المعمول به.
المادة 4
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:
أ- الأمين العام.
ب- مساعدي الأمين العام.
ج- المديريات التالية:
- مديرية الشؤون الإدارية.
- مديرية الشؤون المالية.
- مديرية الدراسات والنشر.
- مديرية العلاقات الثقافية الدولية والعامة.
- مديرية التراث.
- مديرية الفنون والمسرح.
- مديرية الهيئات الثقافية والمهرجانات.
- مديرية ثقافة الطفل.
- مديرية تدريب الفنون.
- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
- مديرية الأبنية والصيانة.
- مديريات الثقافة في المحافظات.
د- الوحدات التالية :
- وحدة الرقابة الداخلية.
- وحدة الشؤون القانونية.
- وحدة متابعة شؤون المحافظات.
- وحدة الإعلام.
- وحدة التصميم الفني.
- متحف الحياة البرلمانية.
المادة 5
أ- يرتبط بالوزير كلّ من:-
- الأمين العام.
- المستشار الذي يقرر الوزير إرتباطه به.
- مدير وحدة الرقابة الداخلية.
- مدير مكتب الوزير.
ويكون كل منهم مسؤولاً عن المهام والوجبات الموكولة إليه.
ب- يرتبط الأمين العام مساعدو الأمين العام ومديرو المديريات والوحدات، ويكون كلّ منهم مسؤولاً عن المهام والواجبات الموكولة إليه.
المادة 6
أ- تُشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
- الأمين العام/ نائبًا للرئيس.
- مدير عام دائرة المكتبة الوطنية.
- مدير عام المركز الثقافي الملكي.
- مساعدي الأمين العام.
- المستشار الذي يسميه الوزير.
- المديرين الذين يقرر الوزير تسميتهم أعضاء في اللجنة حسبما تقتضيه مصلحة العمل في الوزارة.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى الوزير:-
- الخطط والبرامج والأنشطة اللازمة لتنفيذ السياسات الثقافية وتقييمها.
- مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.
- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
- أية أمور أخرى يحيلها الوزير إليها.
المادة 7
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرّةً على الأقل كلّ شهر، ويتكوّن النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ثلثيّ أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتّخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل.
ب- يُسمّى الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام أحد موظفي الوزارة أمين سرّ للجنة، يتولى إعداد جداول أعمالها، ومتابعة الدعوة لعقد اجتماعاتها، وتدوين محاضر جلساتها وتوصياتها، ومتابعة تنفيذها، وحفظ الوثائق والمراسلات الخاصة بها.
المادة 8
يُصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- مهام المديريات والوحدات والأقسام ومسؤولياتها.
ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.
المادة 9
يُلغى (نظام تنظيم وإدارة وزارة الثقافة) رقم (5) لسنة 1990 وتعديلاته.