Logo 2 Image




الانظمة

نظام نشر الثقافة والتراث رقم (21) لسنة 2007

صادر بمقتضى المادة (7)

من قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006

المادة (1) :
يسمى هذا النظام ( نظام نشر الثقافة والتراث رقم (21) لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة الثقافة.
الوزير : وزير الثقافة.
النتاج الثقافي : النتاج الذي تتولى الوزارة طباعته ونشره بما في ذلك الكتب والكتيبات والمجلات والنشرات التي تتولى الوزارة دعمها او نشرها او ترجمتها او اعادة طباعتها.
المؤلف : مؤلف النتاج الثقافي.
المادة (3) :
تعمل الوزارة على نشر النتاج الثقافي بالوسائل الممكنة ، ولها في سبيل ذلك طباعــة النتاج الثقافي ونشره او دعم نشره او نسخه بأي وسيلة وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة (4) :

  1. على المؤلف الاردني الذي يرغب في أن تقوم الوزارة بنشر او دعم نتاجه الثقافي الذي لم يسبق نشره أو دعمه ، ان يقدم طلبا خطيا الى الوزارة وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
  2. اذا كان النتاج الثقافي مترجما فتشترط الموافقة الخطية على النشر من المؤلف او ممن آل اليه حق المؤلف والمترجم او من آل اليه حق الترجمة وفقا لقانون حماية حق المؤلف النافذ المفعول.

المادة ( 5) :
يتم تقييم النتاج الثقافي المقدم بمقتضى المادة (4) من هذا النظام وفقا للآليات المحددة في تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة (6) :
مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام ، للوزير تكليف من يراه مناسبا لتأليف او ترجمة أي نتاج ثقافي في حقول الثقافة والتراث القومي بقصد طباعتها ونشرها.
المادة (7) :
تتولى الوزارة بقرار من الوزير القيام بما يلي:-

  1. إعادة طباعة او نسخ أي نتاج ثقافي سبق ان نشرته او انتجته الوزارة.
  2. إعادة طباعة او نسخ أي نتاج ثقافي اخر بعد الحصول على موافقة خطية من المؤلف والناشر او من ورثته او من أي منهما ممن يملكون اكثر من (50%) من الارث حسب مقتضى الحال ووفقا لقانون حماية حق المؤلف النافذ المفعول.
  3. نشر او دعم نشر أي نتاج ثقافي لمؤلف او مترجم غير اردني وفقا لشروط النشر المنصوص عليها في هذا النظام واي تعليمات صادرة بمقتضاه.

المادة (8) :

  1. مع مراعاة قانون حماية حق المؤلف النافذ المفعول ، تصبح حقوق نشر وتوزيع النتاج الثقافي المنشور من الوزارة ملكا لها من تاريخ موافقة الوزارة على نشره ، ويعطى كل مؤلف او مترجم في هذه الحالة (10%) من عدد النسخ المطبوعة من النتاج الثقافي لاستعماله الشخصي ، وفي حالة اعادة الطباعة يعطى (5%) من النسخ عن كل طبعة من الطبعات اللاحقة.
  2. يتم دعم نشر النتاج الثقافي وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة (9) :
للوزير تشكيل هيئة تحرير او لجنة استشارية او اكثر للنتاج الثقافي الذي تصدره الوزارة من اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الـــوزارة او خارجهـا،وله ان يكلف أي مؤلف لتقديم أي نتاج ابداعي لنشره.
المادة(10) :

  1. تعرض الوزارة النتاج الثقافي الصادر عنها للبيع بأسعار ميسرة يحددها الوزير، وتعتبر المبالغ المستوفاة من ذلك ايرادا لصندوق دعم الحركة الثقافية.
  2. لوزير تقديم نسخ مجانية من أي نتاج ثقافي مشار اليه في الفقرة (1) من هذه المـــادة الى الجهــات الرسمية والهيئات الثقافيـــة والتطوعيـــة ،على ان لا تتجاوز (50%) من عدد النسخ المطبوعة.
  3. للوزير ان يقرر شراء عدد من النسخ لاي نتاج ثقافي لم تقم الوزارة بطباعته او نشره او دعمه من اجل اقتنائه او مبادلته او اهدائه وذلك بهدف دعم النتاج الثقافي الأردني وتشجيع انتشاره محليا ودوليا.

المادة (11) :

  1. يحدد الوزير مقدار المكافآت المالية المستحقة عن النتاج الثقافي الذي تقوم الوزارة بنشره وفق الانظمة المالية المعمول بها ، وفي حالة اعادة طباعة ذلك النتاج الثقافي يدفع لصاحب العلاقة نصف مقدار المكافأة المالية التي استحقهـا لأول مرة ، وربع مقدار المكافأة المالية عن كل طبعة تالية.
  2. للوزير صرف المكافآت المنصوص عليها في هذا النظام للمقيّمين واعضاء اللجان والهيئات والمبدعين المكلفين من داخل الوزارة او خارجها.
  3. تصرف المكافآت المالية المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة وفقا للصلاحيات التالية:-
  • بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا تجاوز مقدارها ثلاثة الاف دينار.
  • بقرار من الوزير اذا لم تتجاوز ثلاثة الاف دينار.

المادة (12) :
ترصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام في موازنة الوزارة.
المادة (13) :
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
المادة (14) :
يلغى نظام نشر الثقافة والتراث القومي رقم (48) لسنة 1988.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟