تعليمات النشر ودعم النّشر
صادرة بموجب نظام نشر الثقافة والتراث رقم (21) لسنة 2007
المادّة الأولى:
تسمّى هذه التعليمات " تعليمات النّشر ودعم النّشر"، ويعمل بها بدءًا من تاريخ المصادقة عليها.
المادّة الثانية:
يكون للكلمات الآتية المعاني الواردة إزاءها حيثما وردت ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الثقافة.
الوزير: وزير الثقافة.
المُقيّم: هو المتخصص الذي يُكلَّف بتقييم المخطوطة المقدمة للنشر أو الدعم.
لجنة النشر: اللجنة التي يشكلها الوزير من خبراء مختصين من داخل الوزارة وخارجها.
المدير المختص: مدير الدراسات والنشر.
المادّة الثالثة:
1. يشكل الوزير لجنة نشر مكوّنة من مقيّمين من داخل الوزارة وخارجها لغايات التقييم على ألا يزيد عدد أعضائها عن ثلاثة عشر عضوًا بمن فيهم الرئيس.
2. تقوم لجنة النشر بإعداد تقارير مفصّلة ومطبوعة حول المخطوط، تتضمّن الآتي:
أ. لمحة شاملة عن محتوى المادة.
ب. القيمة الفنية والإبداعية والفكرية والأدبية.
ج. مدى توافق المحتوى مع أهداف التنمية الثقافية ومرتكزاتها في الأردن.
د. الإشارة إلى الكلمات التي تمسّ العقائد الدينية أو تخدش الحياء العام، أو تخالف العادات والأعراف والقيم، إنْ وُجدت.
ه. الإشارة إلى التعديلات المطلوبة.
و. التنسيب بصلاحية أي منها للنشر أو الدعم، أو الاعتذار عن عدم النشر أو الدعم.
3. يمكن تحويل المخطوطات لمقيّمين من خارج اللجنة في حقول معيّنة تقع خارج اختصاصها، وللجنة تأييد قرار المقيّم الخارجي أو معارضته ليكون تنسيبها هو القرار النهائي.
4. تراعي اللجنة عند التقييم سياسة الوزارة وتوجُّهاتها وما من شأنه الإضرار بالمصلحة الوطنية أو القيم والأخلاق العامة، وترفع تنسيباتها النهائية للوزير.
المادة الرابعة:
أ. تحدّد إجراءات التقديم للدعم أو النشر بموجب نموذج خاص يعبّأ من صاحب المخطوط أو مَن يفوّضه، ويقدَّم معه نسخة واحدة ورقية، وأخرى إلكترونيّة غير مستردتين، يُحتَفظ بهما في ملف خاص للحيلولة دون التقدّم بالمخطوطة مرّة أخرى بعد تغيير عنوانها، وفي حال الاعتذار عن دعم المخطوط يحق لصاحبه التقدم بطلب نشر أو دعم لمخطوط جديد بعد مرور شهرين عن الاعتذار عن المخطوط السابق.
ب. يشترط مرور سنتين بعد الموافقة على الدعم أو النشر من أجل الحصول على دعم ونشر جديدين، ويُستثنى من ذلك منشورات مكتبة الأسرة الأردنية، أو أي مخطوط مهم في مجاله يغطي نقصًا في المكتبة المحلية والعربية، وبتوصية من قبل لجنة النشر وبموافقة الوزير.
المادة الخامسة:
تنشر الوزارة عددًا متنوعًا من المخطوطات في السنة الواحدة حسب المخصصات المالية، وحسب السلاسل المعتمدة الآتية:
1. سلسلة فكر ومعرفة: وهي سلسلة تسعى إلى خلق الوعي والإدراك وتنمية التفكير وفهم الحقائق وسياقات التاريخ والحياة، وتفسير النتائج والتجربة الإنسانية، وتنمية مهارة التأمل الفلسفي ضمن آليات المنطق والتحليل العلمي.
2. سلسلة الفلسفة للشباب: مجموعة من الإصدارات المتخصصة في مجال الفلسفة توجَّه للشباب، تصدر على شكل كتب أو كتيبات مختصرة وبأسلوب مبسط يسهل فهمها. وتهدف إلى تشجيع الأجيال الجديدة للإفادة من مناهج الفلسفة في فهم العالم المعاصر، وتوعية الرأي العام بأهمية الفلسفة وبأهمية استخدامها نقديًّا لدى معالجة الخيارات المطروحة للتعامل مع آثار العولمة، أو دخول عصر الحداثة على العديد من المجتمعات، وتتناول السلسلة مجموعة من الموضوعات الفلسفية الأساسية التي يسهل شرحها للشباب.
3. سلسلة الكتاب الأوّل: وهي سلسلة تعنى بنشر الكتاب الأوّل للمؤلف، وفي الأغلب يكون المؤلف من الشباب، وذلك من قبيل الدعم لهؤلاء الكتاب، كباكورة لأعمالهم المستقبلية، مع مراعاة القيمة الإبداعية والشروط الكتابية الناضجة.
4. سلسلة سرد وشعر: وهي سلسلة تعنى بالكتابات الشعرية والسردية المهمة، المتميزة من حيث الشكل والمضمون، على أن تحقق إضافة نوعية للمكتبة المحلية والعربية.
5. سلسلة شغف: وهي سلسلة خاصة بالمخطوطات الموجّهة للطفل، شعرًا ونثرًا، تراعي حاجات الطفل الفكرية والنفسية والوجدانية، وتحقق شروطها الفنية والجمالية والإبداعية.
المادة السادسة:
أ. تطبع الوزارة من كتب النشر ضمن السلاسل الواردة في المادة السابقة (600) ستمئة نسخة من كل عنوان.
ب. يُمنح الحاصل على موافقة نشر مخطوطته في حالِ تحقيقها الشروط ضمن هذه التعليمات مبلغًا وقدره:
1. (600) ستمئة دينار عن كل كتاب يصدر في مجال الكتابة الإبداعية.
2. (350) ثلاثمئة وخمسون دينار عن كل كتاب يصدر في مجال الدراسات والفلسفة للشباب.
3. (800) ثمانمئة دينار عن كل كتاب يصدر في مجال الترجمة والتحقيق.
4. (300) ثلاثمئة دينار عن كل كتاب يصدر في مجال الكتابة الموجّهة للأطفال.
ج. ويحصل على 10% نسخًا مجانية من كتابه المطبوع وفق نظام نشر الثقافة والتراث المعمول به.
المادة السابعة:
يُمنح الحاصل على موافقة لدعم نشر مخطوطه (60) ستين دينارًا أردنيًا لدعم نشر الملزمة الواحدة (16صفحة)، قياس (14*20)، و(65) خمسة وستين دينارًا لقياس (17*24) أو ما يعادلهما، ويكون السقف الأعلى للمبلغ (1200) ألف ومئتي دينار أردني، وتحصل الوزارة مقابل ذلك على (150) مئة وخمسين نسخة من الكتاب بعد طباعته، وذلك بتوقيع اتفاقية معه، تتضمن إضافة لما سبق المواصفات الفنية الآتية:
- حجم الخط الداخلي (14-15).
- نوع الخط لكتب الدراسات جولدن لوتس، أو أضواء السلف، وللإبداعات يكون نوع الخط (المنى أو المهند).
- متوسط عدد الأسطر في الصفحة (19) سطرًا (القطع الصغير).
- متوسط عدد الأسطر في الصفحة (22) سطرًا (القطع الكبير).
- أن تكون العناوين الرئيسة في الداخل على صفحات مستقلة.
- الهوامش 2سم.
- الحواشي أقل درجتين من حجم الخط الداخلي.
- وضع شعار المطبعة أو دار النشر على الغلاف الأمامي، والرقم المعياري الدولي على الغلاف الخلفي.
-وضع رقم الإيداع والرقم المعياري الدولي الصادرين من دائرة المكتبة الوطنية.
- أن لا يضع المؤلف صورته الشخصية على الغلاف الأمامي والخلفي، وكذلك سيرته الذاتية، وعلى الغلاف الخلفي يمكن وضع نبذة عن محتوى الكتاب.
- الحصول على إشعار إيداع من دائرة المكتبة الوطنية بعد صدور الكتاب.
- الغلاف 240غم جلاسيه.
- يتم احتساب الغلاف الملوّن (فرز ألوان) باعتباره ملزمة إضافية، والغلاف غير الملون (لون واحد) باعتباره نصف ملزمة.
- أن لا يقل وزن الورق عن 80 غم.
المادة الثامنة:
يتولّى المؤلّف أو مَن في حكمه أو مَن ينوب عنه تدقيق المخطوط الموافق على دعمه، والتأكد من سلامة لغته، ويتحمّل المسؤولية كاملة عن ذلك، ويرفق ما يثبت سلامة المخطوط اللغوية.
المادة التاسعة:
للوزارة الحق في تحميل الكتب التي تنشرها أو تدعمها على المنصات الإلكترونية التابعة لها أو التي تراها مناسبة، دون أن يترتب عليها أي نفقات مالية إضافية للمؤلف أو مَن في حكمه.
المادة العاشرة:
حقوق النشر للطبعة المنشورة ورقيًّا تكون للوزارة، ومدّتها سنة واحدة أو عند نفاد الكمية قبل انتهاء السنة.
المادة الحادية عشرة:
تكون موافقة دعم النشر سارية المفعول ستة شهور قابلة للتمديد ثلاثة أشهر إضافيّة فقط، وتصبح بعدها لاغية.
المادة الثانية عشرة:
1. يلتزم الحاصل على دعم النشر بطباعة خمسمئة نسخة، كما يلتزم بتوريدها كاملة إلى الوزارة، ليتم التأكد من مطابقتها للشروط، وتكون حصة الوزارة منها (150) نسخة، وحصة المؤلف (350) نسخة، وبإشراف مديرية الدراسات والنشر في الوزارة.
2. يلتزم الحاصل على الدعم أخذ موافقة الوزارة على النسخة النهائية من الغلاف والمادة الداخلية منسقة نهائيًا، وذلك بعد التصميم.
3. يلتزم الحاصل على دعم النشر بتثبيت شعار الوزارة المعتمد وعبارة (طبع بدعم من وزارة الثقافة) على الغلاف الأمامي الخارجي والداخلي، وتُثبت على الصفحة الداخلية عبارة (الآراء الواردة في الكتاب لا تُعبّر بالضرورة عن رأي الجهة الداعمة)، وفي حال عدم التقيُّد بطباعة الكمية المشار إليها كاملة ضمن الشروط السابقة، فمن حق الوزارة استرداد المبالغ التي تم دفعها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
4. يلتزم الحاصل على الدعم بالإشارة إلى دعم الوزارة في المواد الإعلامية والتسويقية والترويجية للكتاب المدعوم.
المادة الثالثة عشرة:
يلتزم المؤلف الذي مُنح الموافقة على دعم نشر كتابه بتزويد الوزارة بالآتي لغايات تقديم المطالبة المالية، وصرف قيمة الدعم له:
1. إشعار إيداع من المكتبة الوطنية.
2. صورة عن الهوية الشخصية.
3. نسخة إلكترونية مطابقة لنسخة المخطوط النهائية على برنامج (PDF)، مرفق معها صورة الغلاف الأمامي والخلفي.
4. كتاب تعهد بالتدقيق.
المادة الرابعة عشرة: (أحكام عامة)
1. مع مراعاة ما جاء في المادة الخامسة من هذه التعليمات، لا تنشر الوزارة أو تدعم نشر الأنواع التالية من النتاج:
أ. الرسائل الجامعية أو المقالات والدراسات المجمّعة في كتاب وسبق نشرِها في الصحف والمجلات، ما لم تُعَدْ صياغتها على شكل مؤلَّف مبني على منهجية علمية محدّدة، ووحدة موضوعية.
ب. المؤلفات المكتوبة بالعامية، باستثناء الأعمال التي ترد فيها مفردات عامية وتكون مستوفية الشروط الفنية، وعلى سوية عالية، من مثل الأبحاث التراثية والشعر النبطي والحوارات على ألسنة الشخصيات داخل الأعمال الأدبية كالقصص والروايات، وذلك بناء على تقارير المقيمين المتخصصين.
ج. المقتبسات من مؤلفات أخرى والملخصات التي تقدّم على شكل كتب.
د. المعاجم والمختارات والببليوغرافيات والقواميس والمخطوطات المتخصصة ببرامج التعليم والتدريب، ما لم تكن بتكليف من الوزارة، أو كانت تغطي نقصًا حاصلًا في الساحة المحلية تحدّده الوزارة.
ه. المخطوطات التي قُدِّمت للوزارة ولجهات أخرى في الوقت ذاته.
و. المخطوطات التي يؤلفها غير الأردنيين، إلا إذا كان المخطوط يتعلق بالأردن، أو يتناول تجربة كاتب أردني.
2. تحتفظ مديرية الدراسات والنشر في الوزارة بالسجلات، وقرارات المقيّمين، وتتواصل مع المؤلفين، وتبلغهم قرارات المقيّمين، كما تحتفظ بالبروفات، والأقراص المدمجة، وكل ما يتعلق بالكتاب المدعوم والمنشور، مدة أربعة شهور من تاريخ طباعة الكتاب.
3. يتحمّل المؤلف أو مَن في حكمه مسؤولية أصالة المادة المقدمة للوزارة، وأنَّها من تأليفه، وفي حال ثبوت عدم أصالتها؛ فللوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية، بما في ذلك استرداد المبالغ التي دفعت من قبلها.
4. تعتبر النسخة المقدّمة لغايات التقييم غير مستردّة، ولا يحق للمؤلف المطالبة بها.
5. أ. تكون مكافآت بدل التدقيق اللغوي على النحو الآتي:
- الكتاب من قياس 12*17 سم (خمسة وخمسون قرشًا للصفحة الواحدة).
- الكتاب من قياس 14*20 سم (خمسة وستون قرشًا للصفحة الواحدة).
- الكتاب من قياس 17*24 سم (خمسة وسبعون قرشًا للصفحة الواحدة).
- الكتاب من قياس 20*20 سم (خمسة وسبعون قرشًا للصفحة الواحدة).
ب. تكون مكافأة تصميم الأغلفة: بما لا يزيد على (60) ستين دينارًا للغلاف في حال تكليف مصمِّم من غير موظفي الوزارة.
6. للوزير البتّ في أيّ حالة لم يرد عليها النص في هذه التعليمات.
7. تُعتبر هذه التعليمات سارية المفعول من تاريخ المصادقة عليها ولاغية لأيّة تعليمات سابقة.
تم التحديث بتاريخ 12-10-2026