Logo 2 Image




التعليمات

تعليمات شراء الأعمال الأدبية والفنية

صادرة بموجب نظام اللوازم رقم 32 لسنة 1993 وتعديلاته 

المادة (1):

تسمى هذه التعليمات: تعليمات شراء الأعمال الأدبية والفنية.

المادة (2):

تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

  • الوزارة: وزارة الثقافة.
  • الوزير: وزير الثقافة.
  • الأمين العام: أمين عام الوزارة .
  • اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب نظام اللوازم رقم 32  لسنة 1993 وتعديلاته.
  • المخصصات المالية: وهي المخصصات المالية المرصودة للشراء في موازنة الوزارة.

المادة (3):

تهدف هذه اللجنة إلى تقديم الدعم لتنمية الثقافة الوطنية الشاملة في المملكة بما يؤكد هويتها من خلال:

  1. التعريف بالحركة الثقافية الأردنية والنتاج الثقافي عبر عرضه وتوثيقه والاحتفاظ به.
  2. تحفيز المبدعين الأردنيين من خلال دعمهم وتحقيق التواصل والتفاعل معهم.
  3. تمكين الطاقات الإبداعية من خلال توفير الدعم اللازم لهم.

المادة (4):

يشكل الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام لجنة فنية متخصصة، من ثلاثة أعضاء يرأسها أعلاهم درجةً، بالإضافة إلى مقرر للجنة.

المادة (5):

للّجنة الاستعانة بخبرات فنية متخصصة بالمجالات التالية: (السينما، الموسيقى والغناء) بتنسيب اللجنة للأمين العام وموافقته.

المادة (6):

تتولى اللجنة المهام الآتية:

دراسة طلبات الشراء المقدمة والتنسيب باتخاذ القرار المناسب، في حقول: السينما، الموسيقى والغناء، التشكيل، الأشغال والحرف اليدوية.

  • الشروط الواجب توافرها في مقدم الطلب:
    1. تعبئة النموذج المقرر.
    2. أن يكون أردني الجنسية.
    3. يُشترط في حالات (السينما، الموسيقى والغناء والتشكيل) تقديم المادة مخزنة على أقراص مدمجة (CD أو DVD).
    4. يتم الشراء من الفنان مرة واحدة في العام الواحد.
    5. الحد الأعلى لشراء الأعمال 750 ديناراً.

المادة (7):

يتم الشراء من المبدع نفسه.

المادة (8):

تصرف أجور مكافآت أعضاء اللجنة بموجب تعليمات مكافآت الموظفين الخاصة بموظفي الوزارة.

المادة (9):

للوزير البت في أي حالة لم ترد في هذه التعليمات.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟