تعليمات شراء الأعمال الأدبية والفنية
صادرة بموجب نظام اللوازم رقم 32 لسنة 1993 وتعديلاته
المادة (1):
تسمى هذه التعليمات: تعليمات شراء الأعمال الأدبية والفنية.
المادة (2):
تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
- الوزارة: وزارة الثقافة.
- الوزير: وزير الثقافة.
- الأمين العام: أمين عام الوزارة .
- اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب نظام اللوازم رقم 32 لسنة 1993 وتعديلاته.
- المخصصات المالية: وهي المخصصات المالية المرصودة للشراء في موازنة الوزارة.
المادة (3):
تهدف هذه اللجنة إلى تقديم الدعم لتنمية الثقافة الوطنية الشاملة في المملكة بما يؤكد هويتها من خلال:
- التعريف بالحركة الثقافية الأردنية والنتاج الثقافي عبر عرضه وتوثيقه والاحتفاظ به.
- تحفيز المبدعين الأردنيين من خلال دعمهم وتحقيق التواصل والتفاعل معهم.
- تمكين الطاقات الإبداعية من خلال توفير الدعم اللازم لهم.
المادة (4):
يشكل الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام لجنة فنية متخصصة، من ثلاثة أعضاء يرأسها أعلاهم درجةً، بالإضافة إلى مقرر للجنة.
المادة (5):
للّجنة الاستعانة بخبرات فنية متخصصة بالمجالات التالية: (السينما، الموسيقى والغناء) بتنسيب اللجنة للأمين العام وموافقته.
المادة (6):
تتولى اللجنة المهام الآتية:
دراسة طلبات الشراء المقدمة والتنسيب باتخاذ القرار المناسب، في حقول: السينما، الموسيقى والغناء، التشكيل، الأشغال والحرف اليدوية.
- الشروط الواجب توافرها في مقدم الطلب:
- تعبئة النموذج المقرر.
- أن يكون أردني الجنسية.
- يُشترط في حالات (السينما، الموسيقى والغناء والتشكيل) تقديم المادة مخزنة على أقراص مدمجة (CD أو DVD).
- يتم الشراء من الفنان مرة واحدة في العام الواحد.
- الحد الأعلى لشراء الأعمال 750 ديناراً.
المادة (7):
يتم الشراء من المبدع نفسه.
المادة (8):
تصرف أجور مكافآت أعضاء اللجنة بموجب تعليمات مكافآت الموظفين الخاصة بموظفي الوزارة.
المادة (9):
للوزير البت في أي حالة لم ترد في هذه التعليمات.