تعليمات مهرجان أغنية الطفل الأردني
الصادرة بموجب المادة (4) من قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006 وتعديلاته
المادة (1): تسمى هذه التعليمات " تعليمات مهرجان أغنية الطفل الأردني ويُعمل بها من تاريخ المصادقة عليها.
المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الــــــــوزارة: وزارة الثقافة.
الوزيــــــــــر: وزير الثقافة.
الأمين العــام: أمين عام الوزارة.
المهرجـــــان: مهرجان أغنية الطفل الأردني.
المدير: مدير مديرية ثقافة الطفل في الوزارة/ مدير المهرجان.
اللجنة العليا: اللجنة المُشكلة بموجب هذه التعليمات.
المسابقة: مسابقة المهرجان المُحددة شروطها في هذه التعليمات.
لجان المهرجان: اللجان التنفيذية المُشكلة بموجب هذه التعليمات.
المديرية المختصة: مديرية ثقافة الطفل في الوزارة.
المادة (3):
يهدف المهرجان إلى تحقيق الأهداف والغايات التالية:
1. إثراء ثقافة الطفل في مجال أغاني الأطفال.
2. التشجيع على كتابة وإنتاج أغانٍ جديدة للأطفال بلغة عربية فصحى ميسرة ومحكية.
3. نشر أغنية الطفل الهادفة.
4. تشجيع عقد وتنظيم الندوات والمؤتمرات والورش في مجال أغنية الطفل.
5. تمكين الأصوات الغنائية المتميزة لدى الأطفال ورعايتها.
المادة (4): اللجنة العليا
أ. يُشكل الوزير اللجنة العليا للمهرجان برئاسته او من يكلفه وعضوية سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس من ذوي الاختصاص في المجال الغنائي والموسيقي بناءً على تنسيب مشترك من الأمين العام والمدير، تكون مهامها على النحو الآتي:
1. رسم السياسات العامة للمهرجان.
2. شروط الاشتراك بالمهرجان.
3. التنسيب بتشكيل اللجان التنفيذية للمهرجان.
4. تحديد تاريخ إقامة المهرجان ومدته.
5. الاشراف المباشر على تنظيم أعمال المهرجان.
6. تشكيل لجان المهرجان وعلى النحو الآتي:
- لجنة الاستماع والفرز
- لجنة التحكيم
- اللجنة التقنية والفنية
- لجنة الاتصال والعلاقات العامة
ب. ترفع اللجنة العليا تنسيباتها للوزير لاعتمادها وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للاعتراض
المادة (5): مهام المدير
أ. إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة العليا، ومتابعة تنفيذ قراراتها.
ب. إجراء المخاطبات الرّسميّة الخاصّة بالمهرجان، حسب قرارات اللجنة العليا.
ج. متابعة أعمال لجان المهرجان، واستلام توصياتها، ورفعها إلى اللجنة العليا.
د. متابعة تنظيم فعاليات المهرجان حسب البرنامج المعتمد من اللجنة العليا.
ه. الناطق الإعلامي باسم المهرجان.
و. حفظ وثائق المهرجان.
المادة (6): لجان المهرجان
أ. لجنة الاستماع والفرز: تتألف من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال الموسيقى والغناء، تكون مهمتها الاستماع إلى الأعمال المقدمة وفرزها، وترشيح العدد المناسب منها للمنافسة في المهرجان.
ب. لجنة التحكيم: تتألف من خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال التأليف والتلحين، الموسيقى، والعزف، والغناء، والشعر، وتكون مهمة هذه اللجنة تحديد الفائزين والتنسيب بمنح جوائز المهرجان، ومتابعة التدريبات في مراحلها كافة؛ ومشاهدة البروفة النهائية للعمل المشارك، ولها الحق في قبوله أو رفضه قبل عرضه على الجمهور.
ج. لجنة الاتصال والعلاقات العامة: تتألف من خمسة أعضاء من ذوي الاختصاص ويرأسها مدير وحدة الاتصال والعلاقات العامة في الوزارة بالتنسيق مع المدير وتكون مهامها على النحو الآتي:
1. إعداد كلّ ما يصدر عن المهرجان من مطبوعات وتصريحات ونشرات.
2. التنسيق مع وسائل الإعلام المتعددة من أجل تغطية فعاليات المهرجان.
3. إعداد الخطة الإعلامية الكفيلة بإنجاح المهرجان.
4. متابعة الترتيبات الإدارية والفنية الخاصة بحفليّ الافتتاح والاختتام.
د. اللجنة التقنية والفنية: تتكون من موظفي الوزارة المختصين ومن ذوي الخبرة في هذا المجال، وتكون مهامها على النحو الآتي:
1. تجهيز ومتابعة قاعات حفل المهرجان، والتنسيق مع اللجان الأخرى؛ لتنظيم تدريبات المشاركين في المهرجان.
2. وضع المواصفات الفنية والتقنية اللازمة لتنفيذ المهرجان.
3. التعاون مع إدارة المهرجان في ترتيبات حفل المهرجان.
المادة (7): شروط المسابقة
أولاً: أن يتناسب نص الأغنية مع الفئة العمرية المستهدفة وهي أقل من (16 عام).
ثانياً: يُقدم الطلب ورقيًا و/أو الكترونيًا، على أن يتضمن نسخة من العمل المنوي المشاركة به ضمن المدّة المحددة وحسب الشروط التالية:
1. يكون العمل المقدّم إلى المسابقة جديدًا لم يسبق له المشاركة في مسابقة أخرى أو بُثّ عبر وسائل الإعلام.
2. يسمح للمتسابق المشاركة بعمل واحد فقط
3. يكون نصّ الأغنية المراد المشاركة بها باللغة الفصيحة أو اللهجة المحكية الأردنية.
4. لا تقلّ مدة الأغنية عن ثلاث دقائق ولا تزيد عن خمس دقائق.
5. يُرفق التدوين الموسيقي ونص الأغنية مطبوعًا، مع تثبيت اسم الملحن، وكاتب الكلمات على النص.
6. يُـرفق المتسابق إقرارًا خطيًّا من كاتب الأغنية والملحّن بالموافقة على منحه الحق في أدائها.
7. لا يشترط في تقديم العمل الأوليّ التوزيع الموسيقي.
8. يشترط أن تستوفي الأغنية التوزيع الموسيقي والتسجيل الكامل في حال التأهل.
9. لا يحقّ لأيّ عضو من أعضاء اللجان العاملة في المهرجان التقدم إلى المسابقة.
10. يستبعد أي عمل يثبت استعانته بالذكاء الاصطناعي.
المادة (8): جوائز المهرجان
توزع جوائز المهرجان على النحو الآتي:
1. الجائزة الأولى (أربعة آلاف دينار)
2. الجائزة الثانية (ثلاثة آلاف دينار)
3. الجائزة الثالثة (ألفي دينار)
المادة (9): أحكام عامة:
1. يُعقد المهرجان بقرار من الوزير.
2. يجوز للوزارة قبول الرّعايات والتّمويل وفقًا للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها بهذا الخصوص.
3. تتولّى مديريات الوزارة ووحداتها الإدارية والمالية تنفيذ أعمال المهرجان ومهامه وتنفيذ قرارات اللّجنة العليا.
4. يتم الانفاق على فعاليات المهرجان من المخصصات المرصودة لهذه الغاية ضمن موازنة الوزارة، ووفقًا للتشريعات النافذة.
5. يُحدّد الوزير مكافآت اللّجان والعاملين في المهرجان من غير الموظفين كالآتي:
أ. (50) خمسون دينارًا عن كل اجتماع لأعضاء اللجنة العليا، وبحد أعلى أربعة اجتماعات في الشهر.
ب. (250) مئتان وخمسون دينارًا لكل عضو من أعضاء لجنة التحكيم ولجنة الاستماع والفرز لمرة واحدة فقط.
7. يُمنح الموظفون العاملون في المهرجان المكافأة وفقًا لأسس منح المكافآت المعمول بها في الوزارة.
8. للوزير أن يُقرر فيما لم يرد عليه نص في هذه التعليمات بتنسيب من اللجنة العليا.
9. تُلغى تعليمات مهرجان أغنية الطفل العربي الصادرة بموجب قرار الوزير رقم (19/2013) تاريخ 27/1/2013 فور إقرار هذه التعليمات.
تم التحديث بتاريخ 11-10-2026