التعليمات

المادة (1)

تسمى هذه التعليمات (تعليمات أجور وبدل استخدام مرافق المراكز الثقافية التابعة لوزارة الثقافة) ويُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الوزارة  : وزارة الثقافة

الوزير  : وزير الثقافة

المركز : المركز الثقافي التابع لوزارة الثقافة القائم في أي محافظة من محافظات المملكة

  باستثناء المركز الثقافي الملكي

المدير  : مدير الثقافة/ مدير المركز في المحافظة

المادة (3)

أ. يتم الحجز المبدئي من قبل الجهة صاحبة النشاط بشكل مباشر، وبكتاب رسمي موجّه إلى المدير، يُحدد فيه طبيعة النشاط وتاريخ إقامته ومدته والمرافق المطلوب حجزها، وذلك خلال مدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ إقامة النشاط ولا يعد هذا الحجز نهائياً إلاّ بعد تزويد المدير بالبرنامج التفصيلي للنشاط وتوقيع الاتفاقية.

 ب. يتم تأكيد الحجز من خلال توقيع الاتفاقية ما بين الجهة صاحبة النشاط والمدير.

ج. يتم توقيع الاتفاقية الخاصة من قبل المدير والجهة صاحبة النشاط مع ذكر اسم الشخص المفوض من قبلها للتوقيع على هذه الاتفاقية وبيان عنوانه الكامل وتدفع الجهة صاحبة النشاط كامل قيمة الحجز مقدماً، وهي غير مستردة في حال مخالفة هذه الجهة لعقد الاتفاقية.

د. إذا تم تأجيل أو إلغاء النشاط أو أي جزء منه بعد توقيع الاتفاقية من قبل الجهة صاحبة العلاقة بإقامة النشاط فإنه لا يترتب على المركز أي حقوق قانونية أو مالية، وتعد أجور المرافق وبدل الخدمات المستوفاه إيرادات للخزينة العامة، ويحق للمدير في حالات مبرّرة أن يوافق على تأجيل النشاط لمرة واحدة فقط.

 ه ـ . المركز غير مسؤول عن إدارة أو تنظيم أو ترويج أي نشاط لا يختص به، وعلى الجهة القائمة بالنشاط القيام بالترويج والإعلان عنه باسمها وليس باسم المركز، شريطة أن لا يشتمل الترويج على أي مساس بالمعتقدات الدينية والتقاليد والأعراف والآداب العامة، أو الإساءة لدولة صديقة أو شقيقة، ويحق للمدير رفض إقامة أي نشاط في المركز دون إبداء الأسباب.

و. تخضع الاتفاقية الموقعة بين المركز والأطراف الأخرى وفق هذه التعليمات، لأحكام قانون رسوم طوابع الواردات المعمول به والتعليمات الصادرة بموجبه.

ز. يتولى المركز إشعار وزارة المالية بالنشاطات التي يتم فيها بيع تذاكر من أجل استيفاء رسوم طوابع الواردات وفق قانون رسوم طوابع الواردات المعمول به.

المادة (4)

أ. يستوفي المركز الأجور التالية لقاء استخدام مرافق المراكز الثقافية:

مكان النشاط

التعرفة

ملاحظات

المسرح الرئيسي

300 دينار لليوم الواحد

مؤتمرات ومحاضرات وندوات وأمسيات.

المسرح الرئيسي

250 دينار للعرض الواحد

أفلام وعروض موسيقية ومسرحيات وأخرى.

تدريبات المسرح الرئيسي

50 دينار لكل ساعتي تدريب

 

قاعدة متعددة الأغراض/1

200 دينار لليوم الواحد

مؤتمرات ومحاضرات وندوات وأمسيات شعرية وأخرى.

قاعدة متعددة الأغراض/2

100 دينار لليوم الواحد

مؤتمرات ومحاضرات وندوات وأمسيات شعرية وأخرى.

جاليري الفنون التشكيلية

100 دينار لليوم الواحد

معارض فنية مختلفة

قاعة المتحف

100 دينار لليوم الواحد

 

المكتبة

100 دينار لليوم الواحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب . تضاعف الأجور الواردة بنسبة (100%) في حال كان النشاط ربحياً للمؤسسات المذكورة في الفقرة (ب) من المادة (5) من هذه التعليمات.

ج. تضاعف الأجور بنسبة (200%) للمؤسسات التجارية.

د. لا يتم تطبيق الإعفاءات المذكورة في الفقرة (ب) من المادة (5) من هذه التعليمات على هذه المؤسسات في حال كان النشاط ربحياً.

هـ. يقصد بكلمة (اليوم) لغايات هذه المادة ثماني ساعات عمل حداً أعلى.

المادة (5)

أ. تعفى الجهات التالية إعفاءً كاملاً من الأجور المستحقة لقاء استخدام مرافق وأجهزة المركز المنصوص عليها في هذه التعليمات:-

  1. الديوان الملكي.
  2. رئاسة الوزراء.
  3. وزارة الثقافة ومديرياتها.
  4. الدول والجهات والهيئات المرتبطة باتفاقيات ثقافية وفنية مع المملكة الأردنية الهاشمية وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

ب. تعفى الجهات التالية إعفاءً جزئياً من الأجور المستحقة لقاء استخدام مرافق المركز المنصوص عليها في هذه التعليمات بالنسب المبينة إزاء كل منها:-

                            1. الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والجامعات الرسمية بنسبة 30%.

                            2. الهيئات الأهلية التطوعية المسجلة لدى الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة بنسبة 40%.

                            3. الأحزاب السياسية الأردنية المرخصة من قبل وزارة الداخلية بنسبة 30%.

                            4. الهيئات الثقافية المسجلة لدى وزارة الثقافة بنسبة 60%، مع مراعاة الفقرة (د) من هذه المادة.

ج. تعفى النشاطات المشتركة التي تخدم أهداف الوزارة ورسالتها، والتي تقام بالشراكة أو بالتعاون ما بين الوزارة أو المركز وأي جهة أخرى بموافقة الوزير بناء على تنسيب المدير، إعفاءً كاملاً من الأجور المستحقة لقاء استخدام مرافق المركز المنصوص عليها في هذه التعليمات.

د. على الرغم مما ورد في البند (4) من الفقرة (ب) من هذه المادة تعفى الهيئات الثقافية المسجلة لدى وزارة الثقافة إعفاءً كاملاً من الأجور المستحقة لقاء استخدام مرافق المركز المنصوص عليها في هذه التعليمات لنشاط واحد في السنة وبماد. لا يزيد عن يوم عمل واحد.

المادة (6)

على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذه التعليمات، يتم إعفاء أي نشاط أو أي جهة من دفع الأجور المنصوص عليها في هذه التعليمات إعفاءً كلياً أو جزئياً وفقاً لأحكام قانون الإعفاء من الأموال العامة المعمول به وذلك بناءً على تنسيب الوزير.

المادة (7)

يتم تحويل المبالغ التي يتم استيفاؤها من قبل المراكز الثقافية لحساب الخزينة العامة وفقاً لأحكام قانون توريد واردات الدوائر الحكومية رقم (43) لسنة 2015.

المادة (8)

تلغى تعليمات أجور وبدل استخدام المراكز الثقافي وأي نص في أي تعليمات أخرى إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذه التعليمات.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟