التعليمات

التعليمات والأسس الداخلية للبرلمان الأردني للطفل

أولاً: التعليمات الداخلية للبرلمان الأردني للطفل
المادة (1):

تسمى هذه التعليمات بالتعليمات الداخلية للبرلمان الأردني للطفل التابع لوزارة الثقافة، ويُعمل بها من تاريخ اعتمادها والمصادقة عليها من قبل وزير الثقافة.

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الثقافة.
الوزير: وزير الثقافة.
البرلمان: البرلمان الأردني للطفل.
الرئيس: رئيس البرلمان الأردني للطفل.
نائب الرئيس: الشخص الذي يحصل على أعلى الأصوات بعد الرئيس مباشرة، ويقوم بكل ما يوكل إليه من أعمال ويقوم مقام الرئيس في حال غيابه أو تعذر حضوره، ويعتبر أصيلاً في اتخاذ القرار.
اللجان: اللجان المنبثقة عن البرلمان.
العضو: كل طفل تنطبق عليه شروط العضوية الواردة في هذه التعليمات، وتم اختياره عضواً في البرلمان وبلغ العاشرة ولم يتجاوز السابعة عشرة من عمره.
المكتب الدائم: يتولى الإشراف على أعمال البرلمان، ويتكون من رئيس المكتب الدائم ومساعدين اثنين له ومن رئيس البرلمان ونائبيه ورؤساء اللجان.
رئيس المكتب الدائم: أحد موظفي الوزارة الذين يكلفهم الوزير بهذه المهمة.
مقر البرلمان: يحدد بقرار يصدر عن الوزير.
لجنة الانتخاب: هي اللجنة التي يشكلها المكتب الدائم وتكون مهمتها الإشراف على عملية الانتخاب.

المادة (3):
أهداف البرلمان:

يهدف البرلمان إلى تحقيق ما يلي:

1. تعميق انتماء الأطفال لمفاهيم المواطنة والولاء للقيادة الهاشمية، وتعزيز وعيهم بقضاياهم العربية وتجذير الحس الوطني والسلوك الحضاري لديهم.
2. ترسيخ قيم الديمقراطية بوصفها نهجاً في سلوكهم الحياتي، وتعزيز حرية التعبير وتقبل الآخر، وحثهم على المشاركة في كل ما يمس حياتهم، ويؤثر فيها كما نصت المادة (12) من اتفاقية حقوق الطفل.
3. تفعيل مشاركات الأطفال في النشاطات التي تخص الطفولة محلياً وعربياً ودولياً.
4. المساهمة في نشر ثقافة حقوق الطفل وتفعيل الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص.
5. المساعدة في تحقيق أهداف التنمية وخاصةً ما يتعلق بتعميم التعليم.

المادة (4):
العضوية:

أ‌. يتكون البرلمان من (50) طفلاً وطفلة من الفئة العمرية (10-17) سنة.
ب‌. يتم اختيار الأعضاء من قبل مدراء الثقافة في المحافظات وفقاً للمادة (7) أدناه بواقع (4) أربعة أطفال من كل محافظة مناصفة بين الذكور والإناث باستثناء محافظة العاصمة فيتم اختيار (6) ستة أطفال مناصفة بين الذكور والإناث مع مراعاة أن يكون هؤلاء الأطفال ممن تم انتخابهم في المجالس البرلمانية الطلابية في المدارس.

المادة (5):
رئاسة البرلمان:

يتم اختيار الرئيس بالاقتراع السري من قبل الأعضاء، على أن يرأس أكبر الأطفال سناً جلسة الافتتاح، ويشرف على انتخاب الرئيس ويعاونه اثنان من أعضاء البرلمان.

المادة (6):

أ‌.    شروط اختيار اعضاء البرلمان:

1.    أن يكون أردني الجنسية.
2.    أن لا يكون قد شكل سابقة في العنف والمشاجرة حصل على أثرها على عقوبة في سنة الاختيار.
3.    أن يحصل على حسن سلوك من إدارة مدرسته.
4.    أن يكون من المتفوقين دراسياً.
5.    لديه اهتمامات ثقافية وأدبية وإبداعية على مستوى المحافظة أو المملكة.

ب‌.    يراعى في أسس الاختيار تمثيل مختلف شرائح المجتمع في المحافظة، مع مراعاة تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

المادة (7):


أ‌.    زوال العضوية: تفقد العضوية في البرلمان بإحدى الحالات الآتية:

1.    الوفاة.
2.    اقتراف فعل منافٍ للأخلاق العامة.
3.    التغيب لجلستين متتاليتين دون عذر مقبول.
4.    الاستقالة.
5.    الإقامة خارج الأردن في أثناء العضوية في البرلمان.
6.    بلوغ سن الثامنة عشر من عمره.

ب‌.    في حال زوال العضوية في أي من الحالات الوارد ذكرها في البند (أ) أعلاه تقوم المديرية المعنية باختيار بديلٍ له في حال كانت المدة المتبقية أكثر من (٦) ستة أشهر.

المادة (۸):
يتكون المكتب الدائم من رئيس يكلفه الوزير ومساعدين اثنين له ومن رئيس البرلمان ونائبيه ورؤساء اللجان، وتكون مهام المكتب الدائم ما يلي:

‌أ.  دعوة البرلمان للانعقاد لدورية العادية والاستثنائية.
‌ب. دراسة الاعتراضات حول محاضر الجلسات، وخلاصتها ونتيجة الاقتراع، والتحقق منها واصدار القرار المناسب.
‌ج. دراسة العرائض والشكاوى المقدمة للبرلمان، واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.
‌د.  إدارة شؤون البرلمان.
‌ه. المتابعة مع الجهات الرسمية وغير الرسمية.
‌و. البت في أي ملاحظات أو استفسارات تتعلق بالجلسات أو بالبرلمان.
‌ز. المتابعة والتنسيق مع ضباط الارتباط في المحافظات.

المادة (9):
يعقد البرلمان اجتماعين سنوياً في شهري شباط وتموز وكلما دعت الضرورة لذلك.

المادة (10):

أ‌.    يشكل البرلمان اللجان الدائمة التالية:

1.    لجنة حقوق الطفل.
2.    لجنة الأنشطة والبرامج
3.    أي لجان يراها البرلمان ضرورية لتيسير أعماله.

ب‌.    تعقد اللجان المنبثقة عن البرلمان اجتماعاتها مرة واحدة سنوياً، وكلما دعت الضرورة لذلك.

المادة (11):

أ‌.    يُنتخب رئيس البرلمان ونائباه باقتراع سري من قبل أعضاء البرلمان؛ إذ يتم الترشح لمنصب الرئيس والنائب الأول والنائب الثاني، ومن ثم انتخابهم، ويفوز من يحصل على أعلى الأصوات.
ب‌.    مهام الرئيس:

1.    الدعوة إلى عقد اجتماعات البرلمان
2.    تمثيل البرلمان لدى المنظمات المعنية بالطفل.
3.    مراعاة تطبيق النظام الداخلي في مداولات البرلمان وقراراته.
4.    رئاسة الجلسات واعلان انتهائها وضبطها وإدارة النقاش فيها.
5.    إعلان قرارات البرلمان ومتابعة تنفيذها.
6.    اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ كرامة البرلمان، وكرامة أعضائه، وتحويل أي قضية مستعصية إلى المكتب الدائم للنظر فيها.

‌ح.    مهام نائبي الرئيس:

1-    يتولى النائب الأول صلاحية رئيس البرلمان واختصاصاته في حال غيابه.
2-    يتولى النائب الثاني صلاحية رئيس البرلمان واختصاصاته في حال غياب الرئيس ونائبه الأول.
3-    إذا تغيب الرئيس ونائباه يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.

د. مهام رؤساء اللجان:

1-    رفع قرارات وتوصيات اللجان وأعمالها الى رئيس البرلمان.
2-    تنفيذ المهام التي يكلفون بها من قبل رئاسة البرلمان بالإضافة لمهام العضو.

هـ - مهام العضو:

1.    المشاركة في اجتماعات البرلمان ونشاطاته والتفاعل مع باقي الأعضاء في سبيل تحقيق أهداف البرلمان، والعمل على تنفيذ البرامج والخطط والقرارات التي يضعها البرلمان.
2.    التعبير عن وجهة نظره بحرية في أطار احترام الرأي والرأي الآخر، وإبداء ملاحظات حول سير العمل في البرلمان.
3.    بذل الجهد الكامل لإنجاح انشطة البرلمان.
4.    نشر أهداف البرلمان لتشجيع الأطفال على المشاركة في برامج وخطط البرلمان.
5.    تبني العضو قضايا الاطفال، والدفاع عنها أمام البرلمان.

المادة 12:
تكون الدورة العادية للبرلمان ثمانية أشهر تبدأ من بداية العام الدراسي.

المادة 13:
تعتبر الجلسة قانونية بحضور ما لا يقل عن النصف +1 من مجموع الأعضاء.

المادة 14:
بناء على طلب رئيس البرلمان أو ثلثي الأعضاء، تعقد جلسة استثنائية للنظر في أي أمور طارئة، وتكون القرارات المتخذة نافذة وملزمة بالتصويت بحضور النصف +1 من مجموع الحضور.

المادة 15:
لرئيس المكتب الدائم البت في أي أمر لم يرد في هذه التعليمات مقروناً بموافقة الوزير.

المادة 16:
مدة العضوية في البرلمان سنة واحدة.

 

ثانياً: الأسس الداخلية للبرلمان الأردني للطفل:
المادة 1:
تسمى هذه الأسس بالأسس الداخلية للبرلمان الأردني للطفل، ويُعمل بها من تاريخ إقرارها من قبل وزير الثقافة.

المادة 2:
افتتاح الدورة العادية:

1.    يبدأ انقاد الجلسة بتلاوة القرآن الكريم.
2.    على كل عضو وقبل الشروع بعمله، أن يقسم اليمين أمام أعضاء البرلمان بالنص التالي بدون زيادة أو نقصان (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام).
3.    تفتتح الدورة العادية للبرلمان بالاستماع إلى كلمة وزير الثقافة أو من ينيبه.

المادة 3:
لا يجوز إجراء أي مناقشة أو إصدار أي قرار من البرلمان قبل انتخاب رئيسه.

المادة 4:
ينتخب البرلمان أعضاءه لوضع صيغة الرد على كلمة وزير الثقافة، وبعد أن يقرها البرلمان ينتخب وفداً يرافق الرئيس لرفع الرد إلى وزير الثقافة وذلك خلال (14) يوم من كلمة الوزير.

المادة 5:
يتولى المكتب الدائم الأمور التالية:

1.    مراقبة التحضير لمحاضر الجلسات وخلاصتها.
2.    رصد نتائج الاقتراع في البرلمان.
3.    تنظيم أسماء المتحدثين في الجلسات.
4.    الإشراف على الأمور المتعلقة بحفظ النظام أثناء الجلسات.
5.    القيام بما يطلبه الرئيس تنفيذاً لاختصاصاته.
6.    الإشراف على عمل اللجان الدائمة التي يشكلها البرلمان.

المادة 6: 

1.    تجري جميع عمليات الانتخاب بالبرلمان بالاقتراع السري، على أوراق نموذجية تحمل ختم البرلمان الأردني للطفل، وتوقيع لجنة الانتخاب.
2.    لا تدخل في حساب الأكثرية وفي أي عملية انتخاب الأوراق البيضاء أو الملغاة.

المادة 7:
تعتبر ملغاة كل ورقة اقتراع:

1.    غير مختومة بختم البرلمان، وغير موقعة من أعضاء لجنة الانتخاب إذا لم يكن بالإمكان قراءة أي اسم مدون فيها، أو إذا كان الاسم المدون فيها غير مرشح، غير أنه إذا كان فيها اسم آخر، أو أكثر من المرشحين، فتعتبر صحيحة بالنسبة لهم.
2.    إذا احتوت علامات تعريف، أو تمييز للناخب من أي نوع كانت.
3.    إذا تضمن أسماء، أو إشارات، أو ألقاباً، أو غير اسم مرشح كما هو وارد في قائمة الترشيح.
4.    تُشطب الأسماء الزائدة من كل ورقة اقتراع، إذا تضمن عدداً من الأسماء يفوق عدد المطلوب انتخابهم.

المادة 8:
تُناط بلجنة البرامج والأنشطة المهام الآتية:

1.    توعية الأهل والمعنيين بأهمية الأنشطة الترويحية في تنمية القدرات الشخصية للأطفال.
2.    تعزيز دور ذوي الاحتياجات الخاصة في البرامج الترويحية.
3.    تعزيز دور الأطفال في نشاطات المجتمع المدني.
4.    تعزيز القيم الاجتماعية الدينية التي تدعم دور الطفل في تنمية المجتمع المدني.
5.    تعزيز قيم العمل الطفولي.
6.    تعميق مفهوم الثقافة الوطنية.
7.    تعزيز دور الأطفال في الإعلام الأردني.

المادة 9:
تُناط بلجنة حقوق الطفل المهام الآتية:

1.    نشر ثقافة العدالة والمساواة في التعريف بحقوق وواجبات الطفل.
2.    دمج مفاهيم المواطنة والديمقراطية في الممارسات والتفاعلات اليومية.
3.    تفعيل دور الحوار الوطني بين الأطفال.
4.    تعزيز مهارات الأطفال القيادية والحياتية والشخصية، لتحقيق المشاركة الوطنية الفاعلة
5.    تعزيز وترسيخ السلوكيات الإيجابية الصحية لدى الأطفال.
6.    المشاركة الفاعلة في تلبية احتياجات الطفولة في مجال الصحة والجسدية والنفسية.

المادة 10:
للبرلمان أن يشكل لجاناً يرى أن الحاجة ماسة إلى تشكيلها، ويحدد وظائفها ومهامها وعدد أعضائها، وتنتهي مدة أي منها بانتهاء المهمة الموكلة إليها.

المادة 11:
يوضع لكل جلسة من جلسات البرلمان محضر تفصيلي، تُدّون فيه أسماء الذين حضروا أو غابوا، ووقائعها وقراراتها، ويوقع المحضر رئيس البرلمان ومقرره.

المادة 12:
يرفع رؤساء اللجان الدائمة إلى رئيس البرلمان تقريراً عن كل موضوع انتهت اللجنة من دراسته، وقررت عرضه على البرلمان، وتتدرج هذه التقارير في جدول أعمال البرلمان وفقاً لأولوية الوصول.

المادة 13:
سير إجراءات المناقشات:

1.    لا يجوز لأحد أن يتكلم إلا بعد أن يطلب الكلام، ويأذن له رئيس البرلمان، وإلا فإن لرئيس البرلمان أن يمنعه من الكلام، ويأمر بعدم إثبات أقواله في محضر الجلسة.
2.    لا يجوز للرئيس أن يرفض الإذن لغير سبب مشروع، وعند الخلاف على ذلك يؤخذ رأي أعضاء البرلمان.
3.    تقيد طلبات الإذن بالكلام بترتيب تقديمها، ولا يجوز قيد أي طلب بالكلام في موضوع محال على إحدى اللجان قبل عرض القرار الخاص به.
4.    يأذن رئيس البرلمان بالكلام لطالبيه حسب ترتيب الأسبقية في الطلب، ولكل من طالبي الكلام التنازل عن دوره لغيره.
5.    لا يجوز توجيه الكلام إلا إلى الرئيس أو إلى البرلمان.
6.    لا يجوز مطلقاً أن يستعمل المتكلم ألفاظاً نابية، أو عبارات غير لائقة، تمس بكرامة البرلمان، أو رئيسه، أو كرامة الأشخاص أو الهيئات، أو تمس النظام والآداب العامة، كما لا يجوز أن يأتي العضو بفعل مخل بالنظام العام.

المادة 14:
حضور الجلسات: 

1.    على كل عضو حضور الاجتماعات المقررة في مواعيدها المحددة.
2.    إذا اضطر لمغادرة قاعة الجلسة وجب الاستئذان من رئيس البرلمان.
3.    لا يجوز للعضو أن يتغيب عن إحدى جلسات البرلمان أو لجانه، إلا إذا أعلم رئيس البرلمان بذلك مع بيان العذر.
4.    قبل انتهاء كل جلسة، يعلن رئيس البرلمان بموافقة الأعضاء على موعد انعقاد الجلسة التالية، ويعرض جدول أعمالها على لوحة البرلمان، ويبلغ الأعضاء بها قبل انعقادها. 
5.    يجوز تأجيل الجلسة التالية إلى يوم غير محدد، ويفوض البرلمان رئيسه تحديد موعد تلك الجلسة.

المادة 15: 
المصادقة على التوصيات والاقتراحات عن طريق التصويت برفع الأيدي وبنسبة النصف +1.

 

تم التحديث بتاريخ 14/10/2026

 

كيف تقيم محتوى الصفحة؟