تعليمات رسم اللوحات الفنية لكتب الأطفال
صادرة بمقتضى المادة (13) من نظام نشر الثقافة والتراث رقم (21) لسنة 2007
المادة (1):
تسمّى هذه التعليمات (تعليمات رسم اللوحات الفنية لكتب الأطفال) ويعمل بها اعتبارًا من تاريخ المصادقة عليها.
المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الثقافة.
الوزير: وزير الثقافة.
المخطوطة: الكتاب الموجّه للطفل الذي يتطلب نشره وجود لوحات فنية.
اللوحة الفنية: الرسم المرافق للنص أو من دون نص في كتب الأطفال.
المادة (3):
تعتمد المعايير التالية مجتمعة في اللوحات الفنية التي سيتضمنها كتاب الطفل:
1- أن تتوافق مع مضمون النص.
2- أن تحتوي على خلفية تتناسب ومضمون النص.
3- أن تكون ملوّنة وخطوطها الفنية واضحة.
4 - أن تحمل قيمة إبداعية وجمالية وتتميز بالجدّة.
5- أن تكون أصلية وليست منسوخة عن رسومات أو صور أخرى.
المادة (4):
تتولى مديرية الدراسات والنشر في الوزارة تحديد عدد اللوحات الفنية وقياساتها المطلوبة، وتفاصيلها الداخلية من حيث المضمون والإخراج.
المادة (5):
يلتزم الرسام بتزويد الوزارة باللوحات الفنية مرسومة الكترونيًا وبالقياس الذي تطلبه مديرية الدراسات والنشر.
المادة (6):
يحدّد سعر اللوحات الفنية للصفحة الواحدة بما لا يزيد عن (10) عشرة دنانير.
المادة (7):
يتم تكليف الرسام بموجب كتاب رسمي صادر عن الوزير أو مَن يفوّضه بذلك.
المادة (8):
على الرسام تسليم الرسومات المطلوبة للوزارة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ استلامه للمخطوطة.
المادة (9):
للوزارة عدم قبول الأعمال غير المستوفية للشروط الواردة في هذه التعليمات.
المادة (10):
للوزارة وقف المشروع واستعادة كافة المبالغ التي دفعتها للرسام إذا تبيّن أنّ المكلّف قد استعمل المادة المرسومة مرة أخرى في أيّ كتاب آخر.
المادة (11):
للوزير البتّ في أيّ موضوع لم يرد في هذه التعليمات.
تم التحديث بتاريخ 11-10-2026